الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

أحكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة مال شائع

أحكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة مال شائع
صابر حجاج ياسين
المحامى
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص. صادر فى 14/6/2001 رقم 1767 لسنة 70ق
1. تصرف الشريك فى حصة شائعة
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .
( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .
( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375
بتاريخ 20-10-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .
( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه .
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمدعى الإستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة .
( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه .
( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/27 )
الطعن رقم 0028 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً . فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى محاسبة أو قسمة .
( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ 23-04-1942
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة .
( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690
بتاريخ 30-12-1948
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .
مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع
اثر قسمة المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1527
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه ، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة و وزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو السير فى إجراءاتها .
=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع و أنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص ، و أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى و لم تقع أطيان النزاع و لا جزء منها ضمن ما إختص به مورث المطعون ضده الثانى مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين التصدى له و مناقشته ، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 220
بتاريخ 11-12-1979
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 843 من القانون المدنى على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص " فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص و ذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق و بوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته و لو لم يكن مسجلاً .
( الطعن رقم 62 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2010
بتاريخ 09-12-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 4
1) الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .
2) لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
3) دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآلاً .
3) مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من إجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، و أن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزاء مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة .
( الطعن رقم 161 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 3
القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه ..
=================================
الطعن رقم 0686 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2277
بتاريخ 13-12-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] عملاً بالمادة 2/826 من القانون المدنى أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع و تمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة، و خلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف و بذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند و يكون لمن إختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى ، كما يحق ذلك من إختص به و لو لم يسجل عقده .
=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أنه " للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و حيث مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " و فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون " و فى المادة 40 منه على أن " على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى .... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة .
( الطعن رقم 702 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 225
بتاريخ 07-02-1985
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع .
( الطعن رقم 104 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/2/7)
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فى الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك على الشيوع و لا يملك غيرها من بقية الحصص .
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 3
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل ، إلا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الغير و هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة .
=================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق