صابر حجاج ياسين المحامى |
صرفض
طلب التعويض لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً:
لما كان من المستقر عليه قانوناً أن شروط استحقاق التعويض هي:
1-
وجود خطأ من المدين؛
2-
وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-
وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4-
وإعذار المدين. حيث تنص المادة 218 من القانون المدني على أنه:
"لا
يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ...".
هذا،
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق
التعويض ما لم ينص على غير ذلك. وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر
في تنفيذ التزامه. والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء
بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن
المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه، على أن تعلن هذه الورقة
إلى المدين بناء على طلب الدائن. لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن
إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/4/1969 و 19/8/1970 والمرفقان بملف الطعن، لم
يتضمنا دعوة الطاعن للشركة المطعون ضدها بالوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي
الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي، والتي يدعى أن الشركة
المطعون ضدها منعته من تنفيذها، وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى كذلك على الإعذار
بالمعنى الذي يتطلبه القانون، وكان عقد المقاولة المحرر عن هذه الأعمال، والمرفق
بملف الطعن، قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار، فإن الحكم المطعون فيه
إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1164 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني
– السنة 35 – صـ 645 – فقرة 1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق