طريقة التظلم من ضريبة المبيعات
ماهية التظلم
إعتراضك على ماجاء بنماذج الإخطار بالتعديل الوارد لك من المصلحة نموذج 15 ض.ع.م وقد منحك القانون ثلاثة مراحل للتظلم
المرحلة الأولى : التظلم
شروط التظلم
1- التقدم بنفسك أو من يمثلك بطلب كتابى للمنطقة المختصة مدموغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نموذج 15 ض ع م
2- أن يشتمل الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيده له
المرحلة الثانية : لجنة التوفيق
شروط اللجوء للجنة التوفيق
1- التقدم بنفسك أم من يمثلك بطلب كتابى خلال ستين يوم من تاريخ رفض التظلم أو عدم البت فيه
2- اشتمال الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيده له
3- ان يكون الطلب مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى
4- سداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحال للجنة التوفيق
* ترد نفقات اللجان إذا ما صدر القرار لصالحك
المرحلة الثالثة : لجنة التظلمات
شروط الإحالة للجنة التظلمات
1- إذا لم تتم مرحلة لجنة التوفيق بسبب عدم تعيين صاحب الشأن لممثلة أو اختلف العضوان ( ممثل المصلحة - ممثل المسجل ) رفع النزاع إلى لجنة التظلمات
2- اشتمال الطلب على اسم المسجل - رقم التسجيل - موضوع النزاع - طلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيده له
* يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ويكون قرارها مسبباً فى المحضر مع بيان من يتحمل نفقات اللجنة
* إذا كان قرار لجنة التظلمات لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بيم ما تم سداده وفقاً لإقراره وما إنتهى إليه لجنة التظلمات وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق من تاريخ السداد وفقاً لإقرار وحتى تاريخ السداد وفقاً لقرار لجنة التظلمات
* يمكنكم الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات امام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ اخطاركم بالقرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق