الاثنين، 27 أغسطس 2018

نفاذ المعاهدات والاتفاقيات فى القانون الداخلى


صابر حجاج ياسين
المحامى
نفاذ المعاهدات والاتفاقيات فى القانون الداخلى
أن نفاذ المعاهدات والاتفاقيات  إلى القانون الداخلي يتم بإرادة الدولة ، لا بقوة الاتفاقية في حد ذاتها ، فنفاذ الاتفاقية يتم بأحد طريقين :
الأول : تستوجب بعض الدول أن ينص المشرع على مبادئ الاتفاقية في صورة تشريع وطني داخلي ، فلا تكتفي بالتصديق .
الثاني : أن تعتبرها الدولة جزءا من التشريع بمجرد التصديق عليها ، وهو الوضع في مصر ، فتصبح للاتفاقية نفس قوة القانون الداخلي ، وتصبح هي الواجبة التطبيق ، باعتبار أنها القانون الأحدث وأن القانون اللاحق ينسخ السابق . إلا أن ذلك لا يكون في القواعد الجنائية التي يشترط أن تكون فيها نصوص الاتفاقية صريحة صالحة بذاتها للإعمال الفوري ، بأن تكون في صياغتها بعيدة عن القواعد العامة والعبارات المطاطة التي تتنافى مع سياسة التجريم والعقاب ووجوب أن يكون النص الجنائي واضحا محددا منضبطا .

 لا تسمو الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر على القانون الداخلي ، وإنما تكون لها قوة القانون ، بعد إبرامها والتصديق عليها ، ونشرها وفقا للمادة 151 من الدستور والتي جرى نصها على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة..


 الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء نفاذها 23 آذار / مارس 1967 ، طبقا للمادة 49 منها . والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967 وتم اعتمادها بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 .والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 15 في 15 ابريل 1982 . غايتها تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاته . وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية .

كما أجازت مادة 12/3 " تقييد الحقوق بأية قيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد "

فالاتفاقية لا تلزم الدول فى اكثر بنودها وانما تقدم دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة لتمكين الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأن هذه الدعوة لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قانون العقوبات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها . بل لقد حرصت على ألا تفسر نصوصها بشكل خاطئ ، فعندما نصت المادة 15/1 على استفادة المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة اخف . فجاء النص في المادة 15/2 على انه ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي .

صابر حجاج ياسين 
المحامى
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق