الإرهاب: Terrorism
ظهرت كلمة إرهاب لأول مرة في اللغة الفرنسية عام 1355 في إشارة إلى خوف أو قلق من تهديد غير مألوف وغير متوقع. وذهب قاموس أكسفورد إلى أن مفهوم الإرهاب مفهوم سياسي يرجع إلى جماعة اليعقوبيين التي عرفت بأعمالها العنيفة إبان الثورة الفرنسية ما بين عامي 1793/1794 وبأن الإرهابى هو كل من يحاول تعزيز أفكاره وآرائه باستخدام التهديد أو الإكراه أو العنف. وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم الإرهاب على نطاق واسع، إلا أنه لم يحظ باتفاق عام إلى حد أن أحد الباحثين رصد 109 تعريفاً لهذه الظاهرة بحلول عام 1984. ويرجع هذا التشتت إلى أن التعريفات ذات الصلة خضعت لاعتبارات سياسية ومصالح دولية، ومن قبيل ذلك الخلط الحاصل بين المقاومة المشروعة للاحتلال وممارسات الاحتلال وسياساته. وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانبها في تعريفها للإرهاب إلى أنه يشمل بين ما يشمل الأعمال والوسائل والممارسات غير المبررة التي تثير رعب الجمهور أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية. ويمكن إضافة ما يفيد أنه يترتب على الأفعال الإرهابية إضرار بغير المستهدفين بها بالضرورة.
وكانت قضية الإرهاب قد فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ستينيات القرن العشرين مع انتشار ظاهرة خطف الطائرات وخطف الرهائن واتخاذهم دروعاً بشرية. وفي هذا الإطار تم توقيع 12 اتفاقية وبروتوكول بين أطراف متعددة لمكافحة الإرهاب، منها الاتفاقيات الخاصة بحفظ سلامة الطيران (مثل اتفاقية طوكيو عام 1963، واتفاقية لاهاى في عام 1970، واتفاقية مونتريال في عام 1971). كما وقعت اتفاقيات أخرى لتجريم الاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية (مثل اتفاقية نيويورك في عام1973). وفئة ثالثة من الاتفاقيات اختصت بمنع القرصنة البحرية (كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1983). هذا بخلاف اتفاقية خاصة بمنع تمويل الإرهاب (وهي القضية التي تزايد الاهتمام بها لاحقاً) وقعت عام 1999.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، انتهي الاستقطاب الدولي الحاد الذي كان محركاً بذاته لبعض أعمال الإرهاب. وفي الوقت نفسه فإن غياب العدالة الدولية وازدواجية المعايير الأمريكية مع انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم أدى إلى اتساع نطاق الإرهاب وتطوير أساليب جديدة لممارسته خصوصاً مع التقدم الكبير في وسائل الاتصال، وتزايد فرص تكوين شبكات إرهابية متعددة الأطراف والجنسيات، واتساع الآثار التدميرية للأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية. على ضوء ذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد قمة لمكافحة الإرهاب في عام 1996 بعد أن وجهت إليها في هذا العام 73 عملية إرهابية من مجموع 296 عملية مماثلة على مستوى العالم، وشاركت في القمة دول الاتحاد الأوروبى و14 دولة عربية واليابان وإسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة نفسها بطبيعة الحال ومصر بوصفها الدولة التي استضافت القمة في مدينة شرم الشيخ. وشهد العام نفسه صدور قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب سمح لرئيس الدولة بوقف مساعدة الدول راعية الإرهاب، واعتبار منظمات بذاتها إرهابية وبالتالي تجريم كل دعم لها، وتمكين السلطات الأمريكية من تحويل أي أجنبي يشتبه فيه إلى المحاكمة وتخويلها في الوقت نفسه حق ترحيل أى أجنبي دون إبداء الأسباب، واعتماد مليار دولار لإعمال هذا القانون. وقد عاد المشروع الأمريكي ليستلهم بعض عناصر هذا القانون فيما يعرف باسم قانون الوطن Patriot ولكن مع توسيع صلاحيات الرئيس وتقليص ضمانـات العدالة، وذلك بعد أن وقعت تفجيرات سبتمبر/أيلول 2001
على صعيد آخر، وفي إطار ما عُرِف باسم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة بعد التفجيرات التي وقعت بها، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار رقم 1373 الذي أصدره مجلس الأمن في 28/9/2001 بعد عرضه عليه بما لا يزيد عن 24 ساعة، وتضمن سلسلة من الإجراءات يتعين على الدول اتخاذها وموافاة مجلس الأمن بها بهدف قطع جميع وسائل الدعم المالي واللوجستي عن التنظيمات الإرهابية.
جدير بالذكر أن أكثر من دولة عربية كانت قد وضعت قانوناً لمكافحة الإرهاب قبل هذا التاريخ (من بينها مصر - تونس)، كما دخلت الاتفاقية العربية للقضاء على الإرهاب حيز التنفيذ في 7/5/1999 بعد توقيع الدولة العربية التاسعة عليها، حسب نص البند (1) من المادة 40 من هذه الاتفاقية على هذا الشرط لسريان الاتفاقية.
العنـف
يعتبر مفهوم العنف من أبرز المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم الإرهاب، وفي هذا الصدد يميز فقه القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين بصدد المقصود بالإرهاب كصورة من صور العنف، يرى أولهما أن الإرهاب يتحقق باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، بينما يعتبر الثاني أن غرض الإرهاب يتمثل في إشاعة الرعب في المجتمع.
والمعنى أن الاتجاه الأول يعول على طبيعة الهدف من العنف وهل هو سياسي أو غير سياسي، لكن الإشكالية التي تبرز هنا تتمثل في تعريـف المقصود بـ "السياسي" من جهـة، ومن الذي يحدد طبيعة الهدف السياسي من جهة أخرى.
الاتجاه الثاني يسلم بالدور الهام الذي يلعبه البعد السياسي في كثير من الجرائم، إلا أنه لا يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح لأن يتخذ أساسا لتعريف الجريمة الإرهابية التي تتخذ من إشاعة الرعب محكاً لها. والحقيقة أن ثمة إشكالية قائمة في تحديد مفهوم العنف تحديداً صارماً قاطعاً، إذ أن الإرهاب عادة ما يقترن بالعنف، كما أن العنف هو أحد مظاهر الإرهاب.
إلا أن مظاهر التمييز بينهما تقوم على أسس أهمها:
* أن أهداف الأعمال الإرهابية تتجاوز أهداف أعمال العنف الإجرامية إلى النطاق الأوسع الذي يهدد أمن المجتمع وسلامته من الناحية السياسية.
* بينما توجد علاقة مباشرة بين الفاعل والمجني عليه في جرائم العنف، غالباً ما تكون هذه العلاقة مفقودة بين الإرهابي وضحاياه في الجرائم الإرهابية.
* العنف لا يمارس من خلال تنظيم محكم له عقيدة أو فكر، وإنما غالباً ما يمارس بشكل فردى أو من خلال عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو الاتجار في المخدرات.بينما يمارس الإرهاب من خلال تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية، كما انه قد يمارس من خلال أجهزة الدولة فيما يعرف بإرهاب الدولة.
التحرر الوطني
أثارت المحاولات الساعية إلى مد مفهوم الإرهاب ليشمل حركات التحرر الوطني إشكاليات نظرية وعملية جمة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي على إدانته الواضحة لأعمال الإرهاب، فإنه يعطى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الكفاح الوطني وكلها تحمل المعنى نفسه. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب (وهو القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972) قد أكد مشروعية الكفاح من أجل التحرر الوطني، وميز بينه وبين أعمال الإرهاب حيث أعاد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، ودعم شرعية نضالها خصوصاً في إطار الحركات التحررية وذلك وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، بل إن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة اصطلحت على أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال هو عمل إرهابي.
ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 بتاريخ 14/12/1974 الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون الإنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976 أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية، وجاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي زمن الحرب، واعتبر أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين. فيما عرف القانون الدولي الاحتلال بأنه جريمة عدوان وعمل غير مشروع شأن الأعمال الإرهابية.
منقولظهرت كلمة إرهاب لأول مرة في اللغة الفرنسية عام 1355 في إشارة إلى خوف أو قلق من تهديد غير مألوف وغير متوقع. وذهب قاموس أكسفورد إلى أن مفهوم الإرهاب مفهوم سياسي يرجع إلى جماعة اليعقوبيين التي عرفت بأعمالها العنيفة إبان الثورة الفرنسية ما بين عامي 1793/1794 وبأن الإرهابى هو كل من يحاول تعزيز أفكاره وآرائه باستخدام التهديد أو الإكراه أو العنف. وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم الإرهاب على نطاق واسع، إلا أنه لم يحظ باتفاق عام إلى حد أن أحد الباحثين رصد 109 تعريفاً لهذه الظاهرة بحلول عام 1984. ويرجع هذا التشتت إلى أن التعريفات ذات الصلة خضعت لاعتبارات سياسية ومصالح دولية، ومن قبيل ذلك الخلط الحاصل بين المقاومة المشروعة للاحتلال وممارسات الاحتلال وسياساته. وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانبها في تعريفها للإرهاب إلى أنه يشمل بين ما يشمل الأعمال والوسائل والممارسات غير المبررة التي تثير رعب الجمهور أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية. ويمكن إضافة ما يفيد أنه يترتب على الأفعال الإرهابية إضرار بغير المستهدفين بها بالضرورة.
وكانت قضية الإرهاب قد فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ستينيات القرن العشرين مع انتشار ظاهرة خطف الطائرات وخطف الرهائن واتخاذهم دروعاً بشرية. وفي هذا الإطار تم توقيع 12 اتفاقية وبروتوكول بين أطراف متعددة لمكافحة الإرهاب، منها الاتفاقيات الخاصة بحفظ سلامة الطيران (مثل اتفاقية طوكيو عام 1963، واتفاقية لاهاى في عام 1970، واتفاقية مونتريال في عام 1971). كما وقعت اتفاقيات أخرى لتجريم الاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية (مثل اتفاقية نيويورك في عام1973). وفئة ثالثة من الاتفاقيات اختصت بمنع القرصنة البحرية (كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1983). هذا بخلاف اتفاقية خاصة بمنع تمويل الإرهاب (وهي القضية التي تزايد الاهتمام بها لاحقاً) وقعت عام 1999.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، انتهي الاستقطاب الدولي الحاد الذي كان محركاً بذاته لبعض أعمال الإرهاب. وفي الوقت نفسه فإن غياب العدالة الدولية وازدواجية المعايير الأمريكية مع انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم أدى إلى اتساع نطاق الإرهاب وتطوير أساليب جديدة لممارسته خصوصاً مع التقدم الكبير في وسائل الاتصال، وتزايد فرص تكوين شبكات إرهابية متعددة الأطراف والجنسيات، واتساع الآثار التدميرية للأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية. على ضوء ذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد قمة لمكافحة الإرهاب في عام 1996 بعد أن وجهت إليها في هذا العام 73 عملية إرهابية من مجموع 296 عملية مماثلة على مستوى العالم، وشاركت في القمة دول الاتحاد الأوروبى و14 دولة عربية واليابان وإسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة نفسها بطبيعة الحال ومصر بوصفها الدولة التي استضافت القمة في مدينة شرم الشيخ. وشهد العام نفسه صدور قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب سمح لرئيس الدولة بوقف مساعدة الدول راعية الإرهاب، واعتبار منظمات بذاتها إرهابية وبالتالي تجريم كل دعم لها، وتمكين السلطات الأمريكية من تحويل أي أجنبي يشتبه فيه إلى المحاكمة وتخويلها في الوقت نفسه حق ترحيل أى أجنبي دون إبداء الأسباب، واعتماد مليار دولار لإعمال هذا القانون. وقد عاد المشروع الأمريكي ليستلهم بعض عناصر هذا القانون فيما يعرف باسم قانون الوطن Patriot ولكن مع توسيع صلاحيات الرئيس وتقليص ضمانـات العدالة، وذلك بعد أن وقعت تفجيرات سبتمبر/أيلول 2001
على صعيد آخر، وفي إطار ما عُرِف باسم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة بعد التفجيرات التي وقعت بها، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار رقم 1373 الذي أصدره مجلس الأمن في 28/9/2001 بعد عرضه عليه بما لا يزيد عن 24 ساعة، وتضمن سلسلة من الإجراءات يتعين على الدول اتخاذها وموافاة مجلس الأمن بها بهدف قطع جميع وسائل الدعم المالي واللوجستي عن التنظيمات الإرهابية.
جدير بالذكر أن أكثر من دولة عربية كانت قد وضعت قانوناً لمكافحة الإرهاب قبل هذا التاريخ (من بينها مصر - تونس)، كما دخلت الاتفاقية العربية للقضاء على الإرهاب حيز التنفيذ في 7/5/1999 بعد توقيع الدولة العربية التاسعة عليها، حسب نص البند (1) من المادة 40 من هذه الاتفاقية على هذا الشرط لسريان الاتفاقية.
العنـف
يعتبر مفهوم العنف من أبرز المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم الإرهاب، وفي هذا الصدد يميز فقه القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين بصدد المقصود بالإرهاب كصورة من صور العنف، يرى أولهما أن الإرهاب يتحقق باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، بينما يعتبر الثاني أن غرض الإرهاب يتمثل في إشاعة الرعب في المجتمع.
والمعنى أن الاتجاه الأول يعول على طبيعة الهدف من العنف وهل هو سياسي أو غير سياسي، لكن الإشكالية التي تبرز هنا تتمثل في تعريـف المقصود بـ "السياسي" من جهـة، ومن الذي يحدد طبيعة الهدف السياسي من جهة أخرى.
الاتجاه الثاني يسلم بالدور الهام الذي يلعبه البعد السياسي في كثير من الجرائم، إلا أنه لا يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح لأن يتخذ أساسا لتعريف الجريمة الإرهابية التي تتخذ من إشاعة الرعب محكاً لها. والحقيقة أن ثمة إشكالية قائمة في تحديد مفهوم العنف تحديداً صارماً قاطعاً، إذ أن الإرهاب عادة ما يقترن بالعنف، كما أن العنف هو أحد مظاهر الإرهاب.
إلا أن مظاهر التمييز بينهما تقوم على أسس أهمها:
* أن أهداف الأعمال الإرهابية تتجاوز أهداف أعمال العنف الإجرامية إلى النطاق الأوسع الذي يهدد أمن المجتمع وسلامته من الناحية السياسية.
* بينما توجد علاقة مباشرة بين الفاعل والمجني عليه في جرائم العنف، غالباً ما تكون هذه العلاقة مفقودة بين الإرهابي وضحاياه في الجرائم الإرهابية.
* العنف لا يمارس من خلال تنظيم محكم له عقيدة أو فكر، وإنما غالباً ما يمارس بشكل فردى أو من خلال عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو الاتجار في المخدرات.بينما يمارس الإرهاب من خلال تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية، كما انه قد يمارس من خلال أجهزة الدولة فيما يعرف بإرهاب الدولة.
التحرر الوطني
أثارت المحاولات الساعية إلى مد مفهوم الإرهاب ليشمل حركات التحرر الوطني إشكاليات نظرية وعملية جمة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي على إدانته الواضحة لأعمال الإرهاب، فإنه يعطى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الكفاح الوطني وكلها تحمل المعنى نفسه. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب (وهو القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972) قد أكد مشروعية الكفاح من أجل التحرر الوطني، وميز بينه وبين أعمال الإرهاب حيث أعاد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، ودعم شرعية نضالها خصوصاً في إطار الحركات التحررية وذلك وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، بل إن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة اصطلحت على أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال هو عمل إرهابي.
ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 بتاريخ 14/12/1974 الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون الإنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976 أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية، وجاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي زمن الحرب، واعتبر أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين. فيما عرف القانون الدولي الاحتلال بأنه جريمة عدوان وعمل غير مشروع شأن الأعمال الإرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق