صابر حجاج ياسينالمحامى |
مجرد رأى اعبر عنه
يتلاعب الاستاذ مرتضى
منصور بالالفاظ ويخدع الرأى العام الخاص والعام وتضليلهم بفكرة الاستقواء بالخارج
وخصوصا عندما قرر ان
المهندس حسن مصطفى والاستاذ هشام ابو حطب يستقون باللجنة الاوليمبية الدولية لان
القانون الوطنى ليس فيه ما يجعل اللجنة الاوليمبية ذات اختصاص واشراف على الاندية
الخ ماقال
اقول
ان مصر الحبيبة مثلها مثل
اى بلد فى العالم وقعت على مواثيق ومعاهدات واتفاقيات دولية وبالتالى ردا على
مغالطة الاستاذ مرتضى منصور الاتى
1- بيان ما اذا كانت مصر وقعت
على معاهدات او مواثيق او اتفاقيات دولية بشأن اللجنة الالمبية من عدمه وهل ذكر
فيها اختصاصات اللجنة الالومبية الدولية واللجنة الالومبية الوطنية المصرية
2- وهل يجوز اذا وقعت مصر على
هذه الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق ان تصدر قانونا يخالف او يعطل او يحد من هذه
الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق
ان المعاهدة قد
عرفتها المادة الثانية من اتفاقية فيينا المعاهدة بأنها
" اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في
وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه "
هدف اى اتفاق هو احداث اثار
قانونية
أي يخلق مراكز قانونية جديدة
تمكن الدول من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
و التّوقيع على المعاهدة هو بمثابة التعبير عن قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة.
وتنص اتفاقية فيينا في المادة 18
أن "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطّل موضوع المعاهدة أو غرضها
وذلك:
(أ) إذا كانت
قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول،
أوالموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيّتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛
(ب) إذا كانت قد
عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألاّ يتأخر هذا
التنفيذ بغير مبرر.
ويمثل مبدأ حسن النية أساس هذا
الالتزام.
وبعد إتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتطبيق،
وعلى الدول الاطراف الإلتزام بعدم مخالفة ما سبق الاتفاق عليه وبضرورة اتمام
اجراءات التصديق، غير أن هذا لا يعنى أن الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة فهذا لا
يتحقق إلا بالتصديق.
وبمجرد التصديق
واستكمال اجراءات تنفيذها تدخل فى مرحلة تنفيذها
يحدّد نصّ المعاهدة تاريخ دخولها
حيّز التّنفيذ، ويكون ذلك عادة بعد مرور فترة من الزمن على تبليغ رسائل المصادقة.
وفي حال لم ينص على ذلك، تطبق القواعد التي شرّعتها اتفاقية فيينا في المادة 24 إذ
"تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حال ما يثبت رضى جميع الدول المتفاوضة الالتزام
بالمعاهدة. وإذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز
التنفيذ، فإن المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ،
إلا إذا نصّت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك".
إذا استكملت واستوفت المعاهدة
الدولية مراحل تكوينها في القانون الدولي وتوفرت فيها الشروط اللازمة لاعتبارها
مصدراً للقانون الداخلي فهي تسري في مواجهة جميع الاطراف، وتلتزم المحاكم الوطنية
بتطبيق أحكامها وبنفس المستوى الذي تلتزم فيه بتطبيق أحكام القانون الداخلي،
وبالتالي فيجب على القاضي الوطني تطبيق أحكام تلك المعاهدة بأثر فورى مثل القانون
الداخلي وليس بأثر رجعى.
ولكن قبل أن يشرع القاضي في تطبيق أحكام معاهدة
دولية ما يجب عليه أن يتأكد من توفر الشروط التي نص عليها الدستور الوطني، ورقابة
القضاء الوطني قد تكون شكلية وقد تكون موضوعية.
1 – الرقابة الشكلية
وتقتصر على التأكد من وجود
الاجراءات اللازمة لكي تكون المعاهدة الدولية في قوة القانون، أي تم التصديق عليها
ونشرها، والتأكد من صحة نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية دون غيرها من وسائل
الاعلام، اما بالنسبة للرقابة على صحة او مشروعية التصديق يجب التأكد من ان
المعاهدة تم المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية مع مراجعة البرلمان.
إضافة الى ان التصديق لا يعتبر
مجرد اجراء دولي يعبر عن ارادة الدولة والالتزام بأحكام المعاهدة هو شرط هام للعمل
بها كقانون داخلي طبقا لأحكام الدستور.
2 – الرقابة الموضوعية
فهي تتجاوز ابرام المعاهدة
وشكلها الى مضمون المعاهدة ومدى توافقه او تعارضه مع الدستور وتتوقف هذه الرقابة
على مدى اعتراف النظام الداخلي لمرتبة المعاهدة بالنسبة للدستور، هل هي اعلى منه
ام أدني منه وهذا يختلف من دولة إلى اخرى
موقف الدستور المصرى
وقد تبنى المشرع الدستوري
المصري في الدستور المصري 2012 الاتجاه الاخير حينما نص في المادة 145 منه على
" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق
عليها، بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها
ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة ....... ولا يجوز اقرار أي معاهدة تخالف الدستور
".
وعلى نفس المبدأ سار
الدستور المصري السابق الإصدار سنة 1971، ويعد من أشهر الاحكام القضائية التي صدرت
في هذا الشأن حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ الصادر عام 1987 والمعروف اعلاميا
باسم " قضية اضراب عمال سكة حديد مصر "، حيث جاء بالحكم " وحيث
بالنسبة للدفع بنسخ المادة (124) ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، فان مصر قد وقعت عليها ونص المادة الثامنة منها على انه:
[تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ..... ب..... ج...... د-الحق
في الاضراب، على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص .... الخ]. وهذا النص قاطع
الدلالة في ان على الدولة المنظمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق في الإضراب
بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً
وتحريمه على الإطلاق.
" و بالاطلاع على
قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية
للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المنشور في العدد 14 من الجريدة
الرسمية المؤرخ 8 ابريل سنة 1982، يتبين انه قد نص صراحة على الموافقة على
الاتفاقية الدولية المذكورة، و قد تم بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة
151 من الدستور، مما يفيد انها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشغب بوصفها
إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات
الدولة تتمثل في وجوب احترام الحقوق التي اقرتها و اعترفت بها الاتفاقية الدولية
الصادرة في نطاق الامم المتحدة و بالتطبيق لميثاقها ".
ومن المعروف ان أي دولة طرف في
اتفاقية ثنائية او جماعية ملتزمة، واذا انتهكت قاعدة القانون الدولي تتعرض
لعقوبات، و لا يختلف ذلك سواء تم ذكرها في الدستور من عدمه، و العقوبات المقصودة
هنا ليست معناها عدم الاعتراف بوجود الدولة، و انما قد لا يعترف بحكوماتها، فوفقا
للقانون الدولي الذى تنفذه الامم المتحدة و مجلس الامن تبدا العقوبات من عدم
الاعتراف بالحكومة الحالية، الى قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية، و عدم
التعامل مع الدولة، أي عزلها سياسيا و اقتصاديا، مثلما حدث مع الصين حينما انقسمت
الى دولتين شيوعية و وطنية، مما جعلها لسنوات لا تستطيع حضور اجتماعات مجلس الامن
و لم يكن لها الحق في اتخاذ أيه قرارات دولية .
المراجع - مبادئ القانون الدولي
العام. د/حسام هنداوي، د/احمد فوزي. كلية الحقوق. جامعة بنى سويف. دار النهضة
العربية. 2013- محاضرات في القانون الدولي
العام. د/سرور طالبي المل . جامعة الجنان . لبنان- بحث بعنوان " مركز
الاتفاقيات الدولية في الوثيقة الدستورية المغربية ". منشور بجريدة المساء
يوم 13 -1-2012، للباحث المغربي. خالد الحمدوني . منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف
ببنى ملال.- بحث بعنوان " فكرة
السيادة في القانون الدولي العام " للباحث عبد الرحمن محمد السوكتى. اكاديمية
الدراسات العليا. مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية. 2008- الدستور المصري 2012. منشور
على شبكة قوانين الشرق باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.eastlaws.com/tashview.aspx?I=1718796- الدستور المصري - بحث
بعنوان (( تطبيق القاضى الوطنى
للمعاهدة الدولية )) محمد احمد شكري
أبو رحيل – شبكة قوانين الشرق
فما
يسرى على الاتفاقيات يسرى على المعاهدات وكذلك المواثيق الدولية والميثاق الاوليمبى
يلحق كل هذه القواعد خصوصا اذا ما تم التوقيع والتصديق عليه ونشره وتفعيله
ولما
كان ذلك كذلك وان
مادة 4 من الميثاق الاولمبى فى الفقرة الاولى (
00000 وان يتم تأسيس مثل هذه الهيئلت وفق نصوص الميثاق الاوليمبى وان تحصل على
موافقة اللجنة الاولمبية الدولية
وتنص المادة 20 الفقرة
الثانية يقع على عاتق كل اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية الالتزامات التالية :
2/1
2/2/
0
0
2/6 سرعة اخطار رئيس
اللجنة الاوليمبية الدولية بكل الامور التى تعرقل تطبيق الميثاق الاوليمبى او
الحركة الاولليمبية
2/7 الاستجابة فى كل الاحوال
لقانون الاخلاق المذكور فى المادة 25
وتنص المادة 3 من
الميثاق يعتبر القيام باى عمل من اعمال
التمييز العنصرى ضد دولة او شخص لاسباب عرقية او دينية او سياسية او جنسية عملا
يتعارض مع الانتساب للحركة الوطنية الاوليمبية
يجب على كل من يريد
الانتساب للحركة الاوليمبية احترام المبادئ الاخلاقية الاساسية
وبناء على ذلك يتبين الاتى ان :-
الميثاق الأوليمبي هو دستور عمل
الحركة الأوليمبية, وتنظيم الدورات, وهو الجامع للأحكام والقوانين, التي
تقرها اللجنة الأوليمبية الدولية. وفي حالة وجود نزاع أو خلاف حول تفسير أو
تطبيق هذه القرارات, يتم الفصل فيها عن طريق المكتب التنفيذي للجنة
الأوليمبيةالدولية. وفي بعض الحالات عن طريق التحكيم أمام هيئة التحكيم الرياضيCAS التي أنشئت
عام1993 م,
وتتشكل المحكمة من عشرين قاضيا, وتعتبر هيئة عليا مستقلة, ويركز الميثاق في بنوده
التي ستكشف عنها السطور التالية علي العلاقة مع السلطة بحيث تتمتع اللجنة
الاوليمبية بالاستقلالية, وعدم تدخل الوزارة من قريب او بعيد في هذا الامر مثلما
فعلت وزارة الرياضة في السودان من قبل, فقد أكدت علي عدم التدخل في شئون اللجنة
وطلبت اعادة قانون الرياضة المقترح عام2010 لتعديله للتأكيد علي استقلالية الهيئات
الرياضية, بل ان الوزير ومسئولي وزارته شددوا علي تفاهمهم للحدود الفاصلة بين
السلطة واللجنة,
ويحدد
الميثاق الحقوق والالتزامات الرئيسية للعناصر الرئيسية الثلاثة في الحركة
الأوليمبيةوهي اللجنة الدولية والاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية وجميع
هذه العناصر مكلفة بالالتزام بالميثاق الأوليمبي, ويتضمن الميثاق في الفقرة
الخامسة دور اللجنة الدولية بالاشارة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض تقوية ودعم
التضامن ولحماية استقلالية الحركة الاولمبية..
أما
الفصل الرابع من الميثاق والذي يختص باللجان الاولمبية الوطنية فيقول:في أول فقرة(
رسالة ودور اللجان الوطنية هي تطوير وترويج وحماية الحركة الاولمبية في البلاد
التابعة لهذه اللجان الاولمبية الوطنية طبقا للميثاق الأولمبي).
وتشمل الفقرة السابعة من دور اللجان الاولمبية الوطنية ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم.. بينما تشير الفقرة السادسة من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية الي انه علي اللجان الاوليمبية الوطنية المحافظة علي استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي, وتكشف المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية في الفقرة الرابعة علي عدم جواز قيام الحكومات أو السلطات العامة الأخر بتعيين_أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات.
وتشمل الفقرة السابعة من دور اللجان الاولمبية الوطنية ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم.. بينما تشير الفقرة السادسة من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية الي انه علي اللجان الاوليمبية الوطنية المحافظة علي استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي, وتكشف المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية في الفقرة الرابعة علي عدم جواز قيام الحكومات أو السلطات العامة الأخر بتعيين_أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات.
فكون المهندس حسن مصطفى وابو حطب لم يتحدثوا فى كل الاساءات التى صدرت من رئيس نادى الزمالك حتى لايقعوا بالمخالفة لنص 20 و 3 من الميثاق التى تحس على توافر الاخلاق التى يهدف اليها الميثاق
واستخدام التلويح والشتم
والقاء التهم الخ يعد خروجا وخرقا للميثاق فاى منشأة رياضية او هيئة رياضية او
نادى يمارس الالعاب الرياضية الاوليمبية فهو يقع تحت مظلة الميثاق وكون الدولة فى
قوانيها الوطنية قد راعت هذا الميثاق فهنا يحق للجنة الاوليمبية الوطنية ان تخطر
اللجنة الاولمبية الدولية وفقا لمواد الميثاق السالف ذكرها
ولا يعد هذا الامر استقواء
بالخارج لان اللجنة الاولمبية الدولية بعد ان وقعت مصر ووثقت توقيعها وصدقت عليها
ونشرته وعمل به فانها لايعد اللجوء اليها استقواء بالخارج
فيلعب رئيس نادى الزمالك
بالالفاظ والعبارات التى تحمل معانى كثيرة لخداع الرأى العام البسيط
وطالما هو رئيس لنادى
رياضى يمارس الالعاب الاوليمبية فهو يقع تحت اشراف اللجنة الاوليمبية الوطنية
وبالتبعية اللجنة الاوليمبية الدولية بقوة القانون والدستور
واستخدام قناة الاسيوطى سابقا لهذا الجدل لوضعه فى برنامجها مساء الاهرامات رغم رفض الطرف الاخر للمساهمة فى هذا البرنامج فانه يخالف الميثاق الاعلامى والميثاق الاخلاقى لان ما خرج فيه من ايحاءات وتلميحات حقيرة تشكل جريمة ونظر الجرائم والاتهامات تختص به السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة والقضاء
والكيل بمكيالين شئ يخالف
الاخلاق والدين قال تعالى ( اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب
افلا تعقلون )
كيف ارفض شتائم صدرت ونتفق
جميعا على انها لا اخلاقية ومن جهة اخرى اسمح ان يسب ويشتم اخرين فى نفس الوقت
فالاخلاق لا تتجزأ والكيل بمكيالين قمة النفاق الذى نهت عنه جميع الاديان والملل
افلا تتقون