الجمعة، 28 سبتمبر 2018

الميثاق الاوليمبى يلزم مرتضى منصور بالاخلاق والتبعية للجنة الاوليمبية الوطنية


صابر حجاج ياسين

المحامى

مجرد رأى اعبر عنه 



يتلاعب الاستاذ مرتضى منصور بالالفاظ ويخدع الرأى العام الخاص والعام وتضليلهم بفكرة الاستقواء بالخارج
وخصوصا عندما قرر ان المهندس حسن مصطفى والاستاذ هشام ابو حطب يستقون باللجنة الاوليمبية الدولية لان القانون الوطنى ليس فيه ما يجعل اللجنة الاوليمبية ذات اختصاص واشراف على الاندية الخ ماقال
اقول
ان مصر الحبيبة مثلها مثل اى بلد فى العالم وقعت على مواثيق ومعاهدات واتفاقيات دولية وبالتالى ردا على مغالطة الاستاذ مرتضى منصور الاتى
1- بيان ما اذا كانت مصر وقعت على معاهدات او مواثيق او اتفاقيات دولية بشأن اللجنة الالمبية من عدمه وهل ذكر فيها اختصاصات اللجنة الالومبية الدولية واللجنة الالومبية الوطنية المصرية
2- وهل يجوز اذا وقعت مصر على هذه الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق ان تصدر قانونا يخالف او يعطل او يحد من هذه الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق

ان المعاهدة قد
عرفتها  المادة الثانية من اتفاقية فيينا المعاهدة بأنها " اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه "
هدف اى اتفاق هو احداث اثار قانونية
أي يخلق مراكز قانونية جديدة تمكن الدول من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

 
و التّوقيع على المعاهدة هو بمثابة   التعبير عن قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة.
وتنص اتفاقية فيينا في المادة 18 أن "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطّل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ)    إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أوالموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيّتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛
(ب)   إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألاّ يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.
ويمثل مبدأ حسن النية أساس هذا الالتزام.
 وبعد إتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتطبيق، وعلى الدول الاطراف الإلتزام بعدم مخالفة ما سبق الاتفاق عليه وبضرورة اتمام اجراءات التصديق، غير أن هذا لا يعنى أن الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة فهذا لا يتحقق إلا بالتصديق.
 وبمجرد التصديق واستكمال اجراءات تنفيذها تدخل فى مرحلة تنفيذها
يحدّد نصّ المعاهدة تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ، ويكون ذلك عادة بعد مرور فترة من الزمن على تبليغ رسائل المصادقة. وفي حال لم ينص على ذلك، تطبق القواعد التي شرّعتها اتفاقية فيينا في المادة 24 إذ "تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حال ما يثبت رضى جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. وإذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ، فإن المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ، إلا إذا نصّت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك".

إذا استكملت واستوفت المعاهدة الدولية مراحل تكوينها في القانون الدولي وتوفرت فيها الشروط اللازمة لاعتبارها مصدراً للقانون الداخلي فهي تسري في مواجهة جميع الاطراف، وتلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها وبنفس المستوى الذي تلتزم فيه بتطبيق أحكام القانون الداخلي، وبالتالي فيجب على القاضي الوطني تطبيق أحكام تلك المعاهدة بأثر فورى مثل القانون الداخلي وليس بأثر رجعى.
  ولكن قبل أن يشرع القاضي في تطبيق أحكام معاهدة دولية ما يجب عليه أن يتأكد من توفر الشروط التي نص عليها الدستور الوطني، ورقابة القضاء الوطني قد تكون شكلية وقد تكون موضوعية.
1 – الرقابة الشكلية
وتقتصر على التأكد من وجود الاجراءات اللازمة لكي تكون المعاهدة الدولية في قوة القانون، أي تم التصديق عليها ونشرها، والتأكد من صحة نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية دون غيرها من وسائل الاعلام، اما بالنسبة للرقابة على صحة او مشروعية التصديق يجب التأكد من ان المعاهدة تم المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية مع مراجعة البرلمان.
إضافة الى ان التصديق لا يعتبر مجرد اجراء دولي يعبر عن ارادة الدولة والالتزام بأحكام المعاهدة هو شرط هام للعمل بها كقانون داخلي طبقا لأحكام الدستور.
2 – الرقابة الموضوعية
فهي تتجاوز ابرام المعاهدة وشكلها الى مضمون المعاهدة ومدى توافقه او تعارضه مع الدستور وتتوقف هذه الرقابة على مدى اعتراف النظام الداخلي لمرتبة المعاهدة بالنسبة للدستور، هل هي اعلى منه ام أدني منه وهذا يختلف من دولة إلى اخرى

موقف الدستور المصرى
 وقد تبنى المشرع الدستوري المصري في الدستور المصري 2012 الاتجاه الاخير حينما نص في المادة 145 منه على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة ....... ولا يجوز اقرار أي معاهدة تخالف الدستور ".
 وعلى نفس المبدأ سار الدستور المصري السابق الإصدار سنة 1971، ويعد من أشهر الاحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ الصادر عام 1987 والمعروف اعلاميا باسم " قضية اضراب عمال سكة حديد مصر "، حيث جاء بالحكم " وحيث بالنسبة للدفع بنسخ المادة (124) ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فان مصر قد وقعت عليها ونص المادة الثامنة منها على انه: [تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ..... ب..... ج...... د-الحق في الاضراب، على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص .... الخ]. وهذا النص قاطع الدلالة في ان على الدولة المنظمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق في الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وتحريمه على الإطلاق.
 " و بالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 ابريل سنة 1982، يتبين انه قد نص صراحة على الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة، و قد تم بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، مما يفيد انها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشغب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل في وجوب احترام الحقوق التي اقرتها و اعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة في نطاق الامم المتحدة و بالتطبيق لميثاقها ".

ومن المعروف ان أي دولة طرف في اتفاقية ثنائية او جماعية ملتزمة، واذا انتهكت قاعدة القانون الدولي تتعرض لعقوبات، و لا يختلف ذلك سواء تم ذكرها في الدستور من عدمه، و العقوبات المقصودة هنا ليست معناها عدم الاعتراف بوجود الدولة، و انما قد لا يعترف بحكوماتها، فوفقا للقانون الدولي الذى تنفذه الامم المتحدة و مجلس الامن تبدا العقوبات من عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، الى قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية، و عدم التعامل مع الدولة، أي عزلها سياسيا و اقتصاديا، مثلما حدث مع الصين حينما انقسمت الى دولتين شيوعية و وطنية، مما جعلها لسنوات لا تستطيع حضور اجتماعات مجلس الامن و لم يكن لها الحق في اتخاذ أيه قرارات دولية .

المراجع - مبادئ القانون الدولي العام. د/حسام هنداوي، د/احمد فوزي. كلية الحقوق. جامعة بنى سويف. دار النهضة العربية. 2013- محاضرات في القانون الدولي العام. د/سرور طالبي المل . جامعة الجنان . لبنان- بحث بعنوان " مركز الاتفاقيات الدولية في الوثيقة الدستورية المغربية ". منشور بجريدة المساء يوم 13 -1-2012، للباحث المغربي. خالد الحمدوني . منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف ببنى ملال.- بحث بعنوان " فكرة السيادة في القانون الدولي العام " للباحث عبد الرحمن محمد السوكتى. اكاديمية الدراسات العليا. مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية. 2008- الدستور المصري 2012. منشور على شبكة قوانين الشرق باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.eastlaws.com/tashview.aspx?I=1718796- الدستور المصري - بحث بعنوان ((  تطبيق القاضى الوطنى للمعاهدة الدولية ))  محمد احمد شكري أبو رحيل – شبكة قوانين الشرق

فما يسرى على الاتفاقيات يسرى على المعاهدات وكذلك المواثيق الدولية والميثاق الاوليمبى يلحق كل هذه القواعد خصوصا اذا ما تم التوقيع والتصديق عليه ونشره وتفعيله
ولما كان ذلك كذلك وان
 مادة 4 من الميثاق الاولمبى فى الفقرة الاولى ( 00000 وان يتم تأسيس مثل هذه الهيئلت وفق نصوص الميثاق الاوليمبى وان تحصل على موافقة اللجنة الاولمبية الدولية

وتنص المادة 20 الفقرة الثانية يقع على عاتق كل اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية الالتزامات التالية :
2/1
2/2/
0
0
2/6 سرعة اخطار رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية بكل الامور التى تعرقل تطبيق الميثاق الاوليمبى او الحركة الاولليمبية
2/7 الاستجابة فى كل الاحوال لقانون الاخلاق المذكور فى المادة 25

وتنص المادة 3 من الميثاق  يعتبر القيام باى عمل من اعمال التمييز العنصرى ضد دولة او شخص لاسباب عرقية او دينية او سياسية او جنسية عملا يتعارض مع الانتساب للحركة الوطنية الاوليمبية
يجب على كل من يريد الانتساب للحركة الاوليمبية احترام المبادئ الاخلاقية الاساسية

وبناء على ذلك يتبين الاتى  ان :- 

الميثاق الأوليمبي هو دستور عمل الحركة الأوليمبية‏,‏ وتنظيم الدورات‏,‏ وهو الجامع للأحكام والقوانين‏,‏ التي تقرها اللجنة الأوليمبية الدولية‏.‏ وفي حالة وجود نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه القرارات‏,‏ يتم الفصل فيها عن طريق المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبيةالدولية‏.‏ وفي بعض الحالات عن طريق التحكيم أمام هيئة التحكيم الرياضي‏CAS‏ التي أنشئت عام‏1993‏ م‏,‏
 وتتشكل المحكمة من عشرين قاضيا, وتعتبر هيئة عليا مستقلة, ويركز الميثاق في بنوده التي ستكشف عنها السطور التالية علي العلاقة مع السلطة بحيث تتمتع اللجنة الاوليمبية بالاستقلالية, وعدم تدخل الوزارة من قريب او بعيد في هذا الامر مثلما فعلت وزارة الرياضة في السودان من قبل, فقد أكدت علي عدم التدخل في شئون اللجنة وطلبت اعادة قانون الرياضة المقترح عام2010 لتعديله للتأكيد علي استقلالية الهيئات الرياضية, بل ان الوزير ومسئولي وزارته شددوا علي تفاهمهم للحدود الفاصلة بين السلطة واللجنة,
ويحدد الميثاق الحقوق والالتزامات الرئيسية للعناصر الرئيسية الثلاثة في الحركة الأوليمبيةوهي اللجنة الدولية والاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية وجميع هذه العناصر مكلفة بالالتزام بالميثاق الأوليمبي, ويتضمن الميثاق في الفقرة الخامسة دور اللجنة الدولية بالاشارة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض تقوية ودعم التضامن ولحماية استقلالية الحركة الاولمبية..
أما الفصل الرابع من الميثاق والذي يختص باللجان الاولمبية الوطنية فيقول:في أول فقرة( رسالة ودور اللجان الوطنية هي تطوير وترويج وحماية الحركة الاولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الاولمبية الوطنية طبقا للميثاق الأولمبي).
وتشمل الفقرة السابعة من دور اللجان الاولمبية الوطنية ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم.. بينما تشير الفقرة السادسة من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية الي انه علي اللجان الاوليمبية الوطنية المحافظة علي استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي, وتكشف المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية في الفقرة الرابعة علي عدم جواز قيام الحكومات أو السلطات العامة الأخر بتعيين_أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات.

 فكون المهندس حسن مصطفى وابو حطب لم يتحدثوا فى كل الاساءات التى صدرت من رئيس نادى الزمالك حتى لايقعوا بالمخالفة لنص 20 و 3 من الميثاق التى تحس على توافر الاخلاق التى يهدف اليها الميثاق


واستخدام التلويح والشتم والقاء التهم الخ يعد خروجا وخرقا للميثاق فاى منشأة رياضية او هيئة رياضية او نادى يمارس الالعاب الرياضية الاوليمبية فهو يقع تحت مظلة الميثاق وكون الدولة فى قوانيها الوطنية قد راعت هذا الميثاق فهنا يحق للجنة الاوليمبية الوطنية ان تخطر اللجنة الاولمبية الدولية وفقا لمواد الميثاق السالف ذكرها
ولا يعد هذا الامر استقواء بالخارج لان اللجنة الاولمبية الدولية بعد ان وقعت مصر ووثقت توقيعها وصدقت عليها ونشرته وعمل به فانها لايعد اللجوء اليها استقواء بالخارج
فيلعب رئيس نادى الزمالك بالالفاظ والعبارات التى تحمل معانى كثيرة لخداع الرأى العام البسيط

وطالما هو رئيس لنادى رياضى يمارس الالعاب الاوليمبية فهو يقع تحت اشراف اللجنة الاوليمبية الوطنية وبالتبعية اللجنة الاوليمبية الدولية بقوة القانون والدستور

واستخدام قناة الاسيوطى سابقا لهذا الجدل لوضعه فى برنامجها مساء الاهرامات رغم رفض الطرف الاخر للمساهمة فى هذا البرنامج فانه يخالف الميثاق الاعلامى والميثاق الاخلاقى لان ما خرج فيه من ايحاءات وتلميحات حقيرة تشكل جريمة ونظر الجرائم والاتهامات تختص به السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة والقضاء

والكيل بمكيالين شئ يخالف الاخلاق والدين قال تعالى ( اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون )
كيف ارفض شتائم صدرت ونتفق جميعا على انها لا اخلاقية ومن جهة اخرى اسمح ان يسب ويشتم اخرين فى نفس الوقت فالاخلاق لا تتجزأ والكيل بمكيالين قمة النفاق الذى نهت عنه جميع الاديان والملل افلا تتقون

وكان من الاحرى واللباقة والحكمة ان يستخدم ساحة القضاء المحترمة ويبتعد عن حلقات الردح والشتيمة الخ اعلاءا للاخلاق الحميدة التى هى منبع مسئوليته كرئيس لنادى عظيم


ان القانون الوطنى اذا خلا من نص من نصوص الميثاق فالقاعدة ان يسرى على الواقعة ما نص عليه الميثاق الاوليمبى  ولا يجوز ان تلغى اللائحة نص من اى اتفاقية او معاهدة او ميثاق او اعلان عالمى طالما وقعت وصدقت عليه الدولة الوطنية


واذا ما اردا رئيس نادى الزمالك الانسلاخ من تبعيته للجنة الاوليمبية عليه الا يجعل نادى الزمالك رياضيا ويكتفى بجعله اجتماعى فقط وان لا يشترك فى اية لعبة تدخل فى الميثاق الاوليمبى







الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

المرأة هذا المخلوق الجميل

صابر حجاج ياسينالمحامى

المرأة هذا المخلوق الجميل الذى يبحث عن حريته وفى نفس الوقت يحب سى السيد ويرفض الخروج عن النص معه فالحرية من وجهة نظر المرأة ليست لتكون منطلقه  بلا حدود بل ان تجد حريتها وهى برنسيسه مع من يقدر دورها الهام فى هذه الحياة 

والرجل والمرأة فى هذه الحياة يبحثان عن حياة كريمة وهو ابسط حق لهما قال تعالى ولقد كرمنا بنى ادم ( الرجل والمرأة ) وليس عنصر دون عنصر
يدعى داعى حقوق المرأة ان المرأة حقوقها مسلوبة والرجل يتوغل فى ادغال حقوقها ليسلبها لنفسه
وفى الحقيقة الرجل يبحث عن حقوق المرأة ليعطيها اياها من اجل سعادته واستقراره ربما يختلف اداء الرجل من الرجل الاخر فى الوسيلة والاداء ولكن كلا الطرفين يشتركان فى الاختلاف فى الوسيلة والاداء الرجل والمرأة
والطبيعة البشرية مبنية على الاختلاف والا كانت الحياة كئيبة لا طعم لها ولا رائحة ولا لون
فالكل يريد الكل
ومن هنا يجب ان توجد قوانين تنظم ذلك حتى لا يتوغل القوى على الضعيف فالرجل قد يكون قويا والعكس والمرأة قد تكون ضعيفة والعكس
ولكل مجتمع عاداته وتقاليده وقد تكون هذه العادات والتقاليد قوانين منظمة لحقوق كل طرف فعلى كل طرف تقبل هذه القوانين
ولما كانت المرأة بوصفها الجميل ومكانتها الساحرة فى قلوب الرجال يستخدمها الحكام والغزاة لتحقيق مأربهم

فالمرأة فى كل الدنيا تحتفظ بمكانتها الساحرة الجميلة 

ارى 

ان الكل يعترف بهذه الحقوق سواء المجتمع او القوانين والاختلاف الوحيد هو عدم الموضوعية فى الطرح فكلا الطرفين يحاولان فرض الرأى بدون لغة الحوار والاقناع وبدون مراعاة العادات والتقاليد لكل مجتمع التى لابد ان تؤخذ فى الاعتبار ومعالجة ما يكون قد بلى واندحر من العادات والتقاليد  ويتم الاتفاق عليه وصولا لتحقيق حقوق الطرفين بدون غول طرف على الاخر 
هذا الرأى يخص المجتمع الشرقى فالحياة فى هذا المجتمع تأخر فيه هذا النظر عن المجتمع الاوربى 
مع الاعتبار ايضا ان المجتمع الاوربى وان كان يعطى مساحات كبيرة للمرأة عن المجتمع الشرقى الا انه ايضا فى هذا المجتمع الاوربى فيه اختلاف فى التطبيق فعندهم ايضا حضر وريف ومدن وعادات وتقاليد 
وعلى اصحاب المجتمع المدنى وضع دراسات ومقارنات بين المجتمعات المختلفة وعقد ندوات للتثقيف والتعليم وصولا الى التطبيق الامثل لحقوق المرأة  وبدون ان يقتصر الدور للمجتمع المدنى بالمطالبة وعمل وقفات وورش عمل صغيرة الخ فقد اصبح المجتمع فى تطور ويوجد وسائل كثير للتثقيف والتوجيه والتعليم 


الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الارهاب والعنف



الإرهاب: Terrorism 
ظهرت كلمة إرهاب لأول مرة في اللغة الفرنسية عام 1355 في إشارة إلى خوف أو قلق من تهديد غير مألوف وغير متوقع. وذهب قاموس أكسفورد إلى أن مفهوم الإرهاب مفهوم سياسي يرجع إلى جماعة اليعقوبيين التي عرفت بأعمالها العنيفة إبان الثورة الفرنسية ما بين عامي 1793/1794 وبأن الإرهابى هو كل من يحاول تعزيز أفكاره وآرائه باستخدام التهديد أو الإكراه أو العنف. وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم الإرهاب على نطاق واسع، إلا أنه لم يحظ باتفاق عام إلى حد أن أحد الباحثين رصد 109 تعريفاً لهذه الظاهرة بحلول عام 1984. ويرجع هذا التشتت إلى أن التعريفات ذات الصلة خضعت لاعتبارات سياسية ومصالح دولية، ومن قبيل ذلك الخلط الحاصل بين المقاومة المشروعة للاحتلال وممارسات الاحتلال وسياساته. وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانبها في تعريفها للإرهاب إلى أنه يشمل بين ما يشمل الأعمال والوسائل والممارسات غير المبررة التي تثير رعب الجمهور أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية. ويمكن إضافة ما يفيد أنه يترتب على الأفعال الإرهابية إضرار بغير المستهدفين بها بالضرورة. 
وكانت قضية الإرهاب قد فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ستينيات القرن العشرين مع انتشار ظاهرة خطف الطائرات وخطف الرهائن واتخاذهم دروعاً بشرية. وفي هذا الإطار تم توقيع 12 اتفاقية وبروتوكول بين أطراف متعددة لمكافحة الإرهاب، منها الاتفاقيات الخاصة بحفظ سلامة الطيران (مثل اتفاقية طوكيو عام 1963، واتفاقية لاهاى في عام 1970، واتفاقية مونتريال في عام 1971). كما وقعت اتفاقيات أخرى لتجريم الاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية (مثل اتفاقية نيويورك في عام1973). وفئة ثالثة من الاتفاقيات اختصت بمنع القرصنة البحرية (كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1983). هذا بخلاف اتفاقية خاصة بمنع تمويل الإرهاب (وهي القضية التي تزايد الاهتمام بها لاحقاً) وقعت عام 1999. 
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، انتهي الاستقطاب الدولي الحاد الذي كان محركاً بذاته لبعض أعمال الإرهاب. وفي الوقت نفسه فإن غياب العدالة الدولية وازدواجية المعايير الأمريكية مع انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم أدى إلى اتساع نطاق الإرهاب وتطوير أساليب جديدة لممارسته خصوصاً مع التقدم الكبير في وسائل الاتصال، وتزايد فرص تكوين شبكات إرهابية متعددة الأطراف والجنسيات، واتساع الآثار التدميرية للأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية. على ضوء ذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد قمة لمكافحة الإرهاب في عام 1996 بعد أن وجهت إليها في هذا العام 73 عملية إرهابية من مجموع 296 عملية مماثلة على مستوى العالم، وشاركت في القمة دول الاتحاد الأوروبى و14 دولة عربية واليابان وإسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة نفسها بطبيعة الحال ومصر بوصفها الدولة التي استضافت القمة في مدينة شرم الشيخ. وشهد العام نفسه صدور قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب سمح لرئيس الدولة بوقف مساعدة الدول راعية الإرهاب، واعتبار منظمات بذاتها إرهابية وبالتالي تجريم كل دعم لها، وتمكين السلطات الأمريكية من تحويل أي أجنبي يشتبه فيه إلى المحاكمة وتخويلها في الوقت نفسه حق ترحيل أى أجنبي دون إبداء الأسباب، واعتماد مليار دولار لإعمال هذا القانون. وقد عاد المشروع الأمريكي ليستلهم بعض عناصر هذا القانون فيما يعرف باسم قانون الوطن Patriot ولكن مع توسيع صلاحيات الرئيس وتقليص ضمانـات العدالة، وذلك بعد أن وقعت تفجيرات سبتمبر/أيلول 2001 
على صعيد آخر، وفي إطار ما عُرِف باسم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة بعد التفجيرات التي وقعت بها، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار رقم 1373 الذي أصدره مجلس الأمن في 28/9/2001 بعد عرضه عليه بما لا يزيد عن 24 ساعة، وتضمن سلسلة من الإجراءات يتعين على الدول اتخاذها وموافاة مجلس الأمن بها بهدف قطع جميع وسائل الدعم المالي واللوجستي عن التنظيمات الإرهابية. 
جدير بالذكر أن أكثر من دولة عربية كانت قد وضعت قانوناً لمكافحة الإرهاب قبل هذا التاريخ (من بينها مصر - تونس)، كما دخلت الاتفاقية العربية للقضاء على الإرهاب حيز التنفيذ في 7/5/1999 بعد توقيع الدولة العربية التاسعة عليها، حسب نص البند (1) من المادة 40 من هذه الاتفاقية على هذا الشرط لسريان الاتفاقية. 
العنـف 
يعتبر مفهوم العنف من أبرز المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم الإرهاب، وفي هذا الصدد يميز فقه القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين بصدد المقصود بالإرهاب كصورة من صور العنف، يرى أولهما أن الإرهاب يتحقق باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، بينما يعتبر الثاني أن غرض الإرهاب يتمثل في إشاعة الرعب في المجتمع. 
والمعنى أن الاتجاه الأول يعول على طبيعة الهدف من العنف وهل هو سياسي أو غير سياسي، لكن الإشكالية التي تبرز هنا تتمثل في تعريـف المقصود بـ "السياسي" من جهـة، ومن الذي يحدد طبيعة الهدف السياسي من جهة أخرى. 
الاتجاه الثاني يسلم بالدور الهام الذي يلعبه البعد السياسي في كثير من الجرائم، إلا أنه لا يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح لأن يتخذ أساسا لتعريف الجريمة الإرهابية التي تتخذ من إشاعة الرعب محكاً لها. والحقيقة أن ثمة إشكالية قائمة في تحديد مفهوم العنف تحديداً صارماً قاطعاً، إذ أن الإرهاب عادة ما يقترن بالعنف، كما أن العنف هو أحد مظاهر الإرهاب. 
إلا أن مظاهر التمييز بينهما تقوم على أسس أهمها: 
*
أن أهداف الأعمال الإرهابية تتجاوز أهداف أعمال العنف الإجرامية إلى النطاق الأوسع الذي يهدد أمن المجتمع وسلامته من الناحية السياسية. 
*
بينما توجد علاقة مباشرة بين الفاعل والمجني عليه في جرائم العنف، غالباً ما تكون هذه العلاقة مفقودة بين الإرهابي وضحاياه في الجرائم الإرهابية. 
*
العنف لا يمارس من خلال تنظيم محكم له عقيدة أو فكر، وإنما غالباً ما يمارس بشكل فردى أو من خلال عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو الاتجار في المخدرات.بينما يمارس الإرهاب من خلال تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية، كما انه قد يمارس من خلال أجهزة الدولة فيما يعرف بإرهاب الدولة. 
التحرر الوطني 
أثارت المحاولات الساعية إلى مد مفهوم الإرهاب ليشمل حركات التحرر الوطني إشكاليات نظرية وعملية جمة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي على إدانته الواضحة لأعمال الإرهاب، فإنه يعطى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الكفاح الوطني وكلها تحمل المعنى نفسه. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب (وهو القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972) قد أكد مشروعية الكفاح من أجل التحرر الوطني، وميز بينه وبين أعمال الإرهاب حيث أعاد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، ودعم شرعية نضالها خصوصاً في إطار الحركات التحررية وذلك وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، بل إن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة اصطلحت على أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال هو عمل إرهابي. 
ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 بتاريخ 14/12/1974 الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون الإنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976 أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية، وجاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي زمن الحرب، واعتبر أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين. فيما عرف القانون الدولي الاحتلال بأنه جريمة عدوان وعمل غير مشروع شأن الأعمال الإرهابية.
منقول

المرأة تساوى الرجل



اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

"اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952

تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

 

إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد، وقد اتفقت على الأحكام التالية:

  المادة 1

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

  المادة 2

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

  المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

  المادة 4

1- يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

  المادة 5

1-    يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 6

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.

2- أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

  المادة 7

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

  المادة 8

1-  لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.

2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

  المادة 9

 

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.

  المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:

(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،

(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،

(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،

(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،

(ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،

(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

  المادة 11

1- تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

 يترتب على ذلك الاتى 

ان لا تكون للمرأة لجنة والرجل لجنة واذا تم ذلك وكان للمرأة لجنة والرجل لجنة يجب ان لا تكون اى منهما له ميزة على الاخر ولا يكون عدد لجان الرجل اكثر من عدد لجان المرأة او العكس 
ويجب ان تجسد هذه المساواة القانون الوطنى 
واذا كان هناك طابور يجب ان يكون طابور موحدا فلا يكون طابور للرجل وطابور للمرأة 
فالتمييز مرفوض بكل السبل والمعانى 

 


السبت، 1 سبتمبر 2018

اقباط مصر لهم الله

صابر حجاج ياسين
المحامى

بعد تكرار العمليات الارهابية على اقباط مصر وبالطبع دا ثمن لتصديهم ووقوفهم مع شركائهم بالوطن ضد اعداء الوطن وعجز الامن على توفير الامان لهم لابد ان نعيد حساباتنا فى المنظومة الامنية وان تكون المنظومة الامنية مدركة تماما خطورة المرحلة التى يعيش فيها الوطن فمنذ ان عادت مصر للمصريين والامن اطمئن الى وجوده ونسى دور الشعب فما زال يوجد داخل جهاز الشرطة المصلحنجية ومن يتخذون الامن وظيفة للتكسب والربح فلا يخفى على احد ما يفعله مثلا رجل الترحيلات مع اهل المتهم ومع المتهمين من اجل كلام فارغ وحتى تحصل على امتيازات يجب ان تصبح عليه وان لم تفعل فانتيجة يطبق عليك الميرى هذه صورة بسيطة تصل بنا مع غيرها الى فشل الامن وتجعل رجل الشرطة غير محبوب ويبتعد عنه الشرفاء فالمسجل والمجرم لن ينفعهم فى معلومة مفيدة تصل بهم الى التصدى لجريمة قبل وقوعها ولن يكون هولاء حائط صد لاى تجاوز فى حق الشرطة والدليل لم ينفع الشرطة هؤلاء فى ثورة يناير بل انضموا الى الثوار ليس حبا فى الثورة بل من اجل ان يعيشوا كما يريدون
يجب مواجهة الحقيقة مهما كانت مره والاعتراف بها ولن يغنى التجاهل ولن يفيد التغنى بانجازات الشرطة فالحق حق والباطل باطل مهما تلاعبنا بالالفاظ او الصور
وتألم الاقباط من جراء هذه العمليات امر ليس باليسير او السهل فهو مؤلم لكل المصريين
فاهل مصر واقباطها ليس امامهم سوى الله عز وجل ندعوه ان يحفظ مصر والمصريين