الجمعة، 28 سبتمبر 2018

الميثاق الاوليمبى يلزم مرتضى منصور بالاخلاق والتبعية للجنة الاوليمبية الوطنية


صابر حجاج ياسين

المحامى

مجرد رأى اعبر عنه 



يتلاعب الاستاذ مرتضى منصور بالالفاظ ويخدع الرأى العام الخاص والعام وتضليلهم بفكرة الاستقواء بالخارج
وخصوصا عندما قرر ان المهندس حسن مصطفى والاستاذ هشام ابو حطب يستقون باللجنة الاوليمبية الدولية لان القانون الوطنى ليس فيه ما يجعل اللجنة الاوليمبية ذات اختصاص واشراف على الاندية الخ ماقال
اقول
ان مصر الحبيبة مثلها مثل اى بلد فى العالم وقعت على مواثيق ومعاهدات واتفاقيات دولية وبالتالى ردا على مغالطة الاستاذ مرتضى منصور الاتى
1- بيان ما اذا كانت مصر وقعت على معاهدات او مواثيق او اتفاقيات دولية بشأن اللجنة الالمبية من عدمه وهل ذكر فيها اختصاصات اللجنة الالومبية الدولية واللجنة الالومبية الوطنية المصرية
2- وهل يجوز اذا وقعت مصر على هذه الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق ان تصدر قانونا يخالف او يعطل او يحد من هذه الاتفاقية او المعاهدة او الميثاق

ان المعاهدة قد
عرفتها  المادة الثانية من اتفاقية فيينا المعاهدة بأنها " اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه "
هدف اى اتفاق هو احداث اثار قانونية
أي يخلق مراكز قانونية جديدة تمكن الدول من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

 
و التّوقيع على المعاهدة هو بمثابة   التعبير عن قبول الدولة الالتزام بالمعاهدة.
وتنص اتفاقية فيينا في المادة 18 أن "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطّل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ)    إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أوالموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيّتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛
(ب)   إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألاّ يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.
ويمثل مبدأ حسن النية أساس هذا الالتزام.
 وبعد إتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتطبيق، وعلى الدول الاطراف الإلتزام بعدم مخالفة ما سبق الاتفاق عليه وبضرورة اتمام اجراءات التصديق، غير أن هذا لا يعنى أن الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة فهذا لا يتحقق إلا بالتصديق.
 وبمجرد التصديق واستكمال اجراءات تنفيذها تدخل فى مرحلة تنفيذها
يحدّد نصّ المعاهدة تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ، ويكون ذلك عادة بعد مرور فترة من الزمن على تبليغ رسائل المصادقة. وفي حال لم ينص على ذلك، تطبق القواعد التي شرّعتها اتفاقية فيينا في المادة 24 إذ "تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حال ما يثبت رضى جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. وإذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ، فإن المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ، إلا إذا نصّت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك".

إذا استكملت واستوفت المعاهدة الدولية مراحل تكوينها في القانون الدولي وتوفرت فيها الشروط اللازمة لاعتبارها مصدراً للقانون الداخلي فهي تسري في مواجهة جميع الاطراف، وتلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها وبنفس المستوى الذي تلتزم فيه بتطبيق أحكام القانون الداخلي، وبالتالي فيجب على القاضي الوطني تطبيق أحكام تلك المعاهدة بأثر فورى مثل القانون الداخلي وليس بأثر رجعى.
  ولكن قبل أن يشرع القاضي في تطبيق أحكام معاهدة دولية ما يجب عليه أن يتأكد من توفر الشروط التي نص عليها الدستور الوطني، ورقابة القضاء الوطني قد تكون شكلية وقد تكون موضوعية.
1 – الرقابة الشكلية
وتقتصر على التأكد من وجود الاجراءات اللازمة لكي تكون المعاهدة الدولية في قوة القانون، أي تم التصديق عليها ونشرها، والتأكد من صحة نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية دون غيرها من وسائل الاعلام، اما بالنسبة للرقابة على صحة او مشروعية التصديق يجب التأكد من ان المعاهدة تم المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية مع مراجعة البرلمان.
إضافة الى ان التصديق لا يعتبر مجرد اجراء دولي يعبر عن ارادة الدولة والالتزام بأحكام المعاهدة هو شرط هام للعمل بها كقانون داخلي طبقا لأحكام الدستور.
2 – الرقابة الموضوعية
فهي تتجاوز ابرام المعاهدة وشكلها الى مضمون المعاهدة ومدى توافقه او تعارضه مع الدستور وتتوقف هذه الرقابة على مدى اعتراف النظام الداخلي لمرتبة المعاهدة بالنسبة للدستور، هل هي اعلى منه ام أدني منه وهذا يختلف من دولة إلى اخرى

موقف الدستور المصرى
 وقد تبنى المشرع الدستوري المصري في الدستور المصري 2012 الاتجاه الاخير حينما نص في المادة 145 منه على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة ....... ولا يجوز اقرار أي معاهدة تخالف الدستور ".
 وعلى نفس المبدأ سار الدستور المصري السابق الإصدار سنة 1971، ويعد من أشهر الاحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ الصادر عام 1987 والمعروف اعلاميا باسم " قضية اضراب عمال سكة حديد مصر "، حيث جاء بالحكم " وحيث بالنسبة للدفع بنسخ المادة (124) ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فان مصر قد وقعت عليها ونص المادة الثامنة منها على انه: [تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ..... ب..... ج...... د-الحق في الاضراب، على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص .... الخ]. وهذا النص قاطع الدلالة في ان على الدولة المنظمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق في الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وتحريمه على الإطلاق.
 " و بالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 ابريل سنة 1982، يتبين انه قد نص صراحة على الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة، و قد تم بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، مما يفيد انها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشغب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل في وجوب احترام الحقوق التي اقرتها و اعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة في نطاق الامم المتحدة و بالتطبيق لميثاقها ".

ومن المعروف ان أي دولة طرف في اتفاقية ثنائية او جماعية ملتزمة، واذا انتهكت قاعدة القانون الدولي تتعرض لعقوبات، و لا يختلف ذلك سواء تم ذكرها في الدستور من عدمه، و العقوبات المقصودة هنا ليست معناها عدم الاعتراف بوجود الدولة، و انما قد لا يعترف بحكوماتها، فوفقا للقانون الدولي الذى تنفذه الامم المتحدة و مجلس الامن تبدا العقوبات من عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، الى قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية، و عدم التعامل مع الدولة، أي عزلها سياسيا و اقتصاديا، مثلما حدث مع الصين حينما انقسمت الى دولتين شيوعية و وطنية، مما جعلها لسنوات لا تستطيع حضور اجتماعات مجلس الامن و لم يكن لها الحق في اتخاذ أيه قرارات دولية .

المراجع - مبادئ القانون الدولي العام. د/حسام هنداوي، د/احمد فوزي. كلية الحقوق. جامعة بنى سويف. دار النهضة العربية. 2013- محاضرات في القانون الدولي العام. د/سرور طالبي المل . جامعة الجنان . لبنان- بحث بعنوان " مركز الاتفاقيات الدولية في الوثيقة الدستورية المغربية ". منشور بجريدة المساء يوم 13 -1-2012، للباحث المغربي. خالد الحمدوني . منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف ببنى ملال.- بحث بعنوان " فكرة السيادة في القانون الدولي العام " للباحث عبد الرحمن محمد السوكتى. اكاديمية الدراسات العليا. مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية. 2008- الدستور المصري 2012. منشور على شبكة قوانين الشرق باللغة العربية على الرابط التاليhttp://www.eastlaws.com/tashview.aspx?I=1718796- الدستور المصري - بحث بعنوان ((  تطبيق القاضى الوطنى للمعاهدة الدولية ))  محمد احمد شكري أبو رحيل – شبكة قوانين الشرق

فما يسرى على الاتفاقيات يسرى على المعاهدات وكذلك المواثيق الدولية والميثاق الاوليمبى يلحق كل هذه القواعد خصوصا اذا ما تم التوقيع والتصديق عليه ونشره وتفعيله
ولما كان ذلك كذلك وان
 مادة 4 من الميثاق الاولمبى فى الفقرة الاولى ( 00000 وان يتم تأسيس مثل هذه الهيئلت وفق نصوص الميثاق الاوليمبى وان تحصل على موافقة اللجنة الاولمبية الدولية

وتنص المادة 20 الفقرة الثانية يقع على عاتق كل اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية الالتزامات التالية :
2/1
2/2/
0
0
2/6 سرعة اخطار رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية بكل الامور التى تعرقل تطبيق الميثاق الاوليمبى او الحركة الاولليمبية
2/7 الاستجابة فى كل الاحوال لقانون الاخلاق المذكور فى المادة 25

وتنص المادة 3 من الميثاق  يعتبر القيام باى عمل من اعمال التمييز العنصرى ضد دولة او شخص لاسباب عرقية او دينية او سياسية او جنسية عملا يتعارض مع الانتساب للحركة الوطنية الاوليمبية
يجب على كل من يريد الانتساب للحركة الاوليمبية احترام المبادئ الاخلاقية الاساسية

وبناء على ذلك يتبين الاتى  ان :- 

الميثاق الأوليمبي هو دستور عمل الحركة الأوليمبية‏,‏ وتنظيم الدورات‏,‏ وهو الجامع للأحكام والقوانين‏,‏ التي تقرها اللجنة الأوليمبية الدولية‏.‏ وفي حالة وجود نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه القرارات‏,‏ يتم الفصل فيها عن طريق المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبيةالدولية‏.‏ وفي بعض الحالات عن طريق التحكيم أمام هيئة التحكيم الرياضي‏CAS‏ التي أنشئت عام‏1993‏ م‏,‏
 وتتشكل المحكمة من عشرين قاضيا, وتعتبر هيئة عليا مستقلة, ويركز الميثاق في بنوده التي ستكشف عنها السطور التالية علي العلاقة مع السلطة بحيث تتمتع اللجنة الاوليمبية بالاستقلالية, وعدم تدخل الوزارة من قريب او بعيد في هذا الامر مثلما فعلت وزارة الرياضة في السودان من قبل, فقد أكدت علي عدم التدخل في شئون اللجنة وطلبت اعادة قانون الرياضة المقترح عام2010 لتعديله للتأكيد علي استقلالية الهيئات الرياضية, بل ان الوزير ومسئولي وزارته شددوا علي تفاهمهم للحدود الفاصلة بين السلطة واللجنة,
ويحدد الميثاق الحقوق والالتزامات الرئيسية للعناصر الرئيسية الثلاثة في الحركة الأوليمبيةوهي اللجنة الدولية والاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية وجميع هذه العناصر مكلفة بالالتزام بالميثاق الأوليمبي, ويتضمن الميثاق في الفقرة الخامسة دور اللجنة الدولية بالاشارة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض تقوية ودعم التضامن ولحماية استقلالية الحركة الاولمبية..
أما الفصل الرابع من الميثاق والذي يختص باللجان الاولمبية الوطنية فيقول:في أول فقرة( رسالة ودور اللجان الوطنية هي تطوير وترويج وحماية الحركة الاولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الاولمبية الوطنية طبقا للميثاق الأولمبي).
وتشمل الفقرة السابعة من دور اللجان الاولمبية الوطنية ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم.. بينما تشير الفقرة السادسة من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية الي انه علي اللجان الاوليمبية الوطنية المحافظة علي استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي, وتكشف المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية في الفقرة الرابعة علي عدم جواز قيام الحكومات أو السلطات العامة الأخر بتعيين_أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات.

 فكون المهندس حسن مصطفى وابو حطب لم يتحدثوا فى كل الاساءات التى صدرت من رئيس نادى الزمالك حتى لايقعوا بالمخالفة لنص 20 و 3 من الميثاق التى تحس على توافر الاخلاق التى يهدف اليها الميثاق


واستخدام التلويح والشتم والقاء التهم الخ يعد خروجا وخرقا للميثاق فاى منشأة رياضية او هيئة رياضية او نادى يمارس الالعاب الرياضية الاوليمبية فهو يقع تحت مظلة الميثاق وكون الدولة فى قوانيها الوطنية قد راعت هذا الميثاق فهنا يحق للجنة الاوليمبية الوطنية ان تخطر اللجنة الاولمبية الدولية وفقا لمواد الميثاق السالف ذكرها
ولا يعد هذا الامر استقواء بالخارج لان اللجنة الاولمبية الدولية بعد ان وقعت مصر ووثقت توقيعها وصدقت عليها ونشرته وعمل به فانها لايعد اللجوء اليها استقواء بالخارج
فيلعب رئيس نادى الزمالك بالالفاظ والعبارات التى تحمل معانى كثيرة لخداع الرأى العام البسيط

وطالما هو رئيس لنادى رياضى يمارس الالعاب الاوليمبية فهو يقع تحت اشراف اللجنة الاوليمبية الوطنية وبالتبعية اللجنة الاوليمبية الدولية بقوة القانون والدستور

واستخدام قناة الاسيوطى سابقا لهذا الجدل لوضعه فى برنامجها مساء الاهرامات رغم رفض الطرف الاخر للمساهمة فى هذا البرنامج فانه يخالف الميثاق الاعلامى والميثاق الاخلاقى لان ما خرج فيه من ايحاءات وتلميحات حقيرة تشكل جريمة ونظر الجرائم والاتهامات تختص به السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة والقضاء

والكيل بمكيالين شئ يخالف الاخلاق والدين قال تعالى ( اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون )
كيف ارفض شتائم صدرت ونتفق جميعا على انها لا اخلاقية ومن جهة اخرى اسمح ان يسب ويشتم اخرين فى نفس الوقت فالاخلاق لا تتجزأ والكيل بمكيالين قمة النفاق الذى نهت عنه جميع الاديان والملل افلا تتقون

وكان من الاحرى واللباقة والحكمة ان يستخدم ساحة القضاء المحترمة ويبتعد عن حلقات الردح والشتيمة الخ اعلاءا للاخلاق الحميدة التى هى منبع مسئوليته كرئيس لنادى عظيم


ان القانون الوطنى اذا خلا من نص من نصوص الميثاق فالقاعدة ان يسرى على الواقعة ما نص عليه الميثاق الاوليمبى  ولا يجوز ان تلغى اللائحة نص من اى اتفاقية او معاهدة او ميثاق او اعلان عالمى طالما وقعت وصدقت عليه الدولة الوطنية


واذا ما اردا رئيس نادى الزمالك الانسلاخ من تبعيته للجنة الاوليمبية عليه الا يجعل نادى الزمالك رياضيا ويكتفى بجعله اجتماعى فقط وان لا يشترك فى اية لعبة تدخل فى الميثاق الاوليمبى







الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

المرأة هذا المخلوق الجميل

صابر حجاج ياسينالمحامى

المرأة هذا المخلوق الجميل الذى يبحث عن حريته وفى نفس الوقت يحب سى السيد ويرفض الخروج عن النص معه فالحرية من وجهة نظر المرأة ليست لتكون منطلقه  بلا حدود بل ان تجد حريتها وهى برنسيسه مع من يقدر دورها الهام فى هذه الحياة 

والرجل والمرأة فى هذه الحياة يبحثان عن حياة كريمة وهو ابسط حق لهما قال تعالى ولقد كرمنا بنى ادم ( الرجل والمرأة ) وليس عنصر دون عنصر
يدعى داعى حقوق المرأة ان المرأة حقوقها مسلوبة والرجل يتوغل فى ادغال حقوقها ليسلبها لنفسه
وفى الحقيقة الرجل يبحث عن حقوق المرأة ليعطيها اياها من اجل سعادته واستقراره ربما يختلف اداء الرجل من الرجل الاخر فى الوسيلة والاداء ولكن كلا الطرفين يشتركان فى الاختلاف فى الوسيلة والاداء الرجل والمرأة
والطبيعة البشرية مبنية على الاختلاف والا كانت الحياة كئيبة لا طعم لها ولا رائحة ولا لون
فالكل يريد الكل
ومن هنا يجب ان توجد قوانين تنظم ذلك حتى لا يتوغل القوى على الضعيف فالرجل قد يكون قويا والعكس والمرأة قد تكون ضعيفة والعكس
ولكل مجتمع عاداته وتقاليده وقد تكون هذه العادات والتقاليد قوانين منظمة لحقوق كل طرف فعلى كل طرف تقبل هذه القوانين
ولما كانت المرأة بوصفها الجميل ومكانتها الساحرة فى قلوب الرجال يستخدمها الحكام والغزاة لتحقيق مأربهم

فالمرأة فى كل الدنيا تحتفظ بمكانتها الساحرة الجميلة 

ارى 

ان الكل يعترف بهذه الحقوق سواء المجتمع او القوانين والاختلاف الوحيد هو عدم الموضوعية فى الطرح فكلا الطرفين يحاولان فرض الرأى بدون لغة الحوار والاقناع وبدون مراعاة العادات والتقاليد لكل مجتمع التى لابد ان تؤخذ فى الاعتبار ومعالجة ما يكون قد بلى واندحر من العادات والتقاليد  ويتم الاتفاق عليه وصولا لتحقيق حقوق الطرفين بدون غول طرف على الاخر 
هذا الرأى يخص المجتمع الشرقى فالحياة فى هذا المجتمع تأخر فيه هذا النظر عن المجتمع الاوربى 
مع الاعتبار ايضا ان المجتمع الاوربى وان كان يعطى مساحات كبيرة للمرأة عن المجتمع الشرقى الا انه ايضا فى هذا المجتمع الاوربى فيه اختلاف فى التطبيق فعندهم ايضا حضر وريف ومدن وعادات وتقاليد 
وعلى اصحاب المجتمع المدنى وضع دراسات ومقارنات بين المجتمعات المختلفة وعقد ندوات للتثقيف والتعليم وصولا الى التطبيق الامثل لحقوق المرأة  وبدون ان يقتصر الدور للمجتمع المدنى بالمطالبة وعمل وقفات وورش عمل صغيرة الخ فقد اصبح المجتمع فى تطور ويوجد وسائل كثير للتثقيف والتوجيه والتعليم 


الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الارهاب والعنف



الإرهاب: Terrorism 
ظهرت كلمة إرهاب لأول مرة في اللغة الفرنسية عام 1355 في إشارة إلى خوف أو قلق من تهديد غير مألوف وغير متوقع. وذهب قاموس أكسفورد إلى أن مفهوم الإرهاب مفهوم سياسي يرجع إلى جماعة اليعقوبيين التي عرفت بأعمالها العنيفة إبان الثورة الفرنسية ما بين عامي 1793/1794 وبأن الإرهابى هو كل من يحاول تعزيز أفكاره وآرائه باستخدام التهديد أو الإكراه أو العنف. وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم الإرهاب على نطاق واسع، إلا أنه لم يحظ باتفاق عام إلى حد أن أحد الباحثين رصد 109 تعريفاً لهذه الظاهرة بحلول عام 1984. ويرجع هذا التشتت إلى أن التعريفات ذات الصلة خضعت لاعتبارات سياسية ومصالح دولية، ومن قبيل ذلك الخلط الحاصل بين المقاومة المشروعة للاحتلال وممارسات الاحتلال وسياساته. وقد ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانبها في تعريفها للإرهاب إلى أنه يشمل بين ما يشمل الأعمال والوسائل والممارسات غير المبررة التي تثير رعب الجمهور أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية. ويمكن إضافة ما يفيد أنه يترتب على الأفعال الإرهابية إضرار بغير المستهدفين بها بالضرورة. 
وكانت قضية الإرهاب قد فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ستينيات القرن العشرين مع انتشار ظاهرة خطف الطائرات وخطف الرهائن واتخاذهم دروعاً بشرية. وفي هذا الإطار تم توقيع 12 اتفاقية وبروتوكول بين أطراف متعددة لمكافحة الإرهاب، منها الاتفاقيات الخاصة بحفظ سلامة الطيران (مثل اتفاقية طوكيو عام 1963، واتفاقية لاهاى في عام 1970، واتفاقية مونتريال في عام 1971). كما وقعت اتفاقيات أخرى لتجريم الاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية (مثل اتفاقية نيويورك في عام1973). وفئة ثالثة من الاتفاقيات اختصت بمنع القرصنة البحرية (كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1983). هذا بخلاف اتفاقية خاصة بمنع تمويل الإرهاب (وهي القضية التي تزايد الاهتمام بها لاحقاً) وقعت عام 1999. 
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، انتهي الاستقطاب الدولي الحاد الذي كان محركاً بذاته لبعض أعمال الإرهاب. وفي الوقت نفسه فإن غياب العدالة الدولية وازدواجية المعايير الأمريكية مع انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم أدى إلى اتساع نطاق الإرهاب وتطوير أساليب جديدة لممارسته خصوصاً مع التقدم الكبير في وسائل الاتصال، وتزايد فرص تكوين شبكات إرهابية متعددة الأطراف والجنسيات، واتساع الآثار التدميرية للأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية. على ضوء ذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد قمة لمكافحة الإرهاب في عام 1996 بعد أن وجهت إليها في هذا العام 73 عملية إرهابية من مجموع 296 عملية مماثلة على مستوى العالم، وشاركت في القمة دول الاتحاد الأوروبى و14 دولة عربية واليابان وإسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة نفسها بطبيعة الحال ومصر بوصفها الدولة التي استضافت القمة في مدينة شرم الشيخ. وشهد العام نفسه صدور قانون أمريكي لمكافحة الإرهاب سمح لرئيس الدولة بوقف مساعدة الدول راعية الإرهاب، واعتبار منظمات بذاتها إرهابية وبالتالي تجريم كل دعم لها، وتمكين السلطات الأمريكية من تحويل أي أجنبي يشتبه فيه إلى المحاكمة وتخويلها في الوقت نفسه حق ترحيل أى أجنبي دون إبداء الأسباب، واعتماد مليار دولار لإعمال هذا القانون. وقد عاد المشروع الأمريكي ليستلهم بعض عناصر هذا القانون فيما يعرف باسم قانون الوطن Patriot ولكن مع توسيع صلاحيات الرئيس وتقليص ضمانـات العدالة، وذلك بعد أن وقعت تفجيرات سبتمبر/أيلول 2001 
على صعيد آخر، وفي إطار ما عُرِف باسم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة بعد التفجيرات التي وقعت بها، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار رقم 1373 الذي أصدره مجلس الأمن في 28/9/2001 بعد عرضه عليه بما لا يزيد عن 24 ساعة، وتضمن سلسلة من الإجراءات يتعين على الدول اتخاذها وموافاة مجلس الأمن بها بهدف قطع جميع وسائل الدعم المالي واللوجستي عن التنظيمات الإرهابية. 
جدير بالذكر أن أكثر من دولة عربية كانت قد وضعت قانوناً لمكافحة الإرهاب قبل هذا التاريخ (من بينها مصر - تونس)، كما دخلت الاتفاقية العربية للقضاء على الإرهاب حيز التنفيذ في 7/5/1999 بعد توقيع الدولة العربية التاسعة عليها، حسب نص البند (1) من المادة 40 من هذه الاتفاقية على هذا الشرط لسريان الاتفاقية. 
العنـف 
يعتبر مفهوم العنف من أبرز المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم الإرهاب، وفي هذا الصدد يميز فقه القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين بصدد المقصود بالإرهاب كصورة من صور العنف، يرى أولهما أن الإرهاب يتحقق باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، بينما يعتبر الثاني أن غرض الإرهاب يتمثل في إشاعة الرعب في المجتمع. 
والمعنى أن الاتجاه الأول يعول على طبيعة الهدف من العنف وهل هو سياسي أو غير سياسي، لكن الإشكالية التي تبرز هنا تتمثل في تعريـف المقصود بـ "السياسي" من جهـة، ومن الذي يحدد طبيعة الهدف السياسي من جهة أخرى. 
الاتجاه الثاني يسلم بالدور الهام الذي يلعبه البعد السياسي في كثير من الجرائم، إلا أنه لا يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح لأن يتخذ أساسا لتعريف الجريمة الإرهابية التي تتخذ من إشاعة الرعب محكاً لها. والحقيقة أن ثمة إشكالية قائمة في تحديد مفهوم العنف تحديداً صارماً قاطعاً، إذ أن الإرهاب عادة ما يقترن بالعنف، كما أن العنف هو أحد مظاهر الإرهاب. 
إلا أن مظاهر التمييز بينهما تقوم على أسس أهمها: 
*
أن أهداف الأعمال الإرهابية تتجاوز أهداف أعمال العنف الإجرامية إلى النطاق الأوسع الذي يهدد أمن المجتمع وسلامته من الناحية السياسية. 
*
بينما توجد علاقة مباشرة بين الفاعل والمجني عليه في جرائم العنف، غالباً ما تكون هذه العلاقة مفقودة بين الإرهابي وضحاياه في الجرائم الإرهابية. 
*
العنف لا يمارس من خلال تنظيم محكم له عقيدة أو فكر، وإنما غالباً ما يمارس بشكل فردى أو من خلال عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو الاتجار في المخدرات.بينما يمارس الإرهاب من خلال تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية، كما انه قد يمارس من خلال أجهزة الدولة فيما يعرف بإرهاب الدولة. 
التحرر الوطني 
أثارت المحاولات الساعية إلى مد مفهوم الإرهاب ليشمل حركات التحرر الوطني إشكاليات نظرية وعملية جمة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي على إدانته الواضحة لأعمال الإرهاب، فإنه يعطى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الكفاح الوطني وكلها تحمل المعنى نفسه. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب (وهو القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972) قد أكد مشروعية الكفاح من أجل التحرر الوطني، وميز بينه وبين أعمال الإرهاب حيث أعاد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، ودعم شرعية نضالها خصوصاً في إطار الحركات التحررية وذلك وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، بل إن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة اصطلحت على أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال هو عمل إرهابي. 
ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 بتاريخ 14/12/1974 الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون الإنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976 أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية، وجاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي زمن الحرب، واعتبر أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين. فيما عرف القانون الدولي الاحتلال بأنه جريمة عدوان وعمل غير مشروع شأن الأعمال الإرهابية.
منقول

المرأة تساوى الرجل



اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

"اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952

تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

 

إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد، وقد اتفقت على الأحكام التالية:

  المادة 1

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

  المادة 2

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

  المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

  المادة 4

1- يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

  المادة 5

1-    يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة 6

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.

2- أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

  المادة 7

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

  المادة 8

1-  لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.

2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

  المادة 9

 

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.

  المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:

(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،

(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،

(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،

(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،

(ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،

(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

  المادة 11

1- تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

 يترتب على ذلك الاتى 

ان لا تكون للمرأة لجنة والرجل لجنة واذا تم ذلك وكان للمرأة لجنة والرجل لجنة يجب ان لا تكون اى منهما له ميزة على الاخر ولا يكون عدد لجان الرجل اكثر من عدد لجان المرأة او العكس 
ويجب ان تجسد هذه المساواة القانون الوطنى 
واذا كان هناك طابور يجب ان يكون طابور موحدا فلا يكون طابور للرجل وطابور للمرأة 
فالتمييز مرفوض بكل السبل والمعانى 

 


السبت، 1 سبتمبر 2018

اقباط مصر لهم الله

صابر حجاج ياسين
المحامى

بعد تكرار العمليات الارهابية على اقباط مصر وبالطبع دا ثمن لتصديهم ووقوفهم مع شركائهم بالوطن ضد اعداء الوطن وعجز الامن على توفير الامان لهم لابد ان نعيد حساباتنا فى المنظومة الامنية وان تكون المنظومة الامنية مدركة تماما خطورة المرحلة التى يعيش فيها الوطن فمنذ ان عادت مصر للمصريين والامن اطمئن الى وجوده ونسى دور الشعب فما زال يوجد داخل جهاز الشرطة المصلحنجية ومن يتخذون الامن وظيفة للتكسب والربح فلا يخفى على احد ما يفعله مثلا رجل الترحيلات مع اهل المتهم ومع المتهمين من اجل كلام فارغ وحتى تحصل على امتيازات يجب ان تصبح عليه وان لم تفعل فانتيجة يطبق عليك الميرى هذه صورة بسيطة تصل بنا مع غيرها الى فشل الامن وتجعل رجل الشرطة غير محبوب ويبتعد عنه الشرفاء فالمسجل والمجرم لن ينفعهم فى معلومة مفيدة تصل بهم الى التصدى لجريمة قبل وقوعها ولن يكون هولاء حائط صد لاى تجاوز فى حق الشرطة والدليل لم ينفع الشرطة هؤلاء فى ثورة يناير بل انضموا الى الثوار ليس حبا فى الثورة بل من اجل ان يعيشوا كما يريدون
يجب مواجهة الحقيقة مهما كانت مره والاعتراف بها ولن يغنى التجاهل ولن يفيد التغنى بانجازات الشرطة فالحق حق والباطل باطل مهما تلاعبنا بالالفاظ او الصور
وتألم الاقباط من جراء هذه العمليات امر ليس باليسير او السهل فهو مؤلم لكل المصريين
فاهل مصر واقباطها ليس امامهم سوى الله عز وجل ندعوه ان يحفظ مصر والمصريين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018

المواثيق الاقليمية لحقوق الانسان

صابر حجاج ياسين
المحامى


المواثيق الاقليمية لحقوق الانسان

هي مجموعة القواعد الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والاعلانات الدولية على المستوى الاقليمي.وهي :

1-الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
ان هذه الاتفاقية مستمدة من الاهداف العامة للمجلس الاوربي الذي انشأ عام 1949 .ومن اهداف هذا المجلس تحقيق وحدة اوثق بين الدول الاعضاء من اجل حماية المبادىء والمثل التي يقوم عليها تراثهم المشترك ودفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي،وتشتمل هذه الاتفاقية على ديباجة وخمسة ابواب موزعة على 16 مادة،وهذه الاتفاقية تحتوي على الكثير من الحقوق والحريات التي آتت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
وتتميز هذه الاتفاقية بتحديدها لحقوق الانسان وبأنشائها جهازين
لضمان حماية هذه الحقوق وهما اللجنة الاوربية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان،وهذان الجهازان هما في الاصل جهاز اشراف ومراقبة لمعرفة مدى تمتع الافراد بحقوقهم في الدول الاعضاء وللتأكد  من مدى التزام الدول باحترام هذه الحقوق والحريات .
2-الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان
تضمنت هذه الاتفاقية ديباجة و82 مادة، وقد اشتملت على الحقوق الاساسية للانسان المستمدة اصلا من الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية وقد اوضحت هذه الاتفاقية بان حقوق الانسان وحرياته الاساسية تثبت له لمجرد آونه انسان 
وليس على اساس آونه مواطن في دولة معينة،الامر الذي يدعو الى تنظيم حماية

دولية لحقوق الانسان . وقد انشأت بموجب هذه الاتفاقية جهازين للفصل في المسائل المتعلقة بتنفيذ الدول الاطراف لتعهداتها وهما اللجنة الامريكية لحقوق
الانسان والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان .
3-الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
يتألف هذا الميثاق من ديباجة و68 مادة،ويرآز هذا الميثاق في ديباجته التي تعتبر جزء لايتجزء من الميثاق على عزم الدول الاطراف على ازالة آلاشكال الاستعمار،اما مضمون الميثاق فقد تضمن العديد من الحقوق الاساسية واآد على عدم التمييز بسبب العنصر او العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي......الخ، واآد على عدم انتهاك الحرمة الشخصية والسلامة الشخصية واحترام حق الحياة وعدم التعرض للاهانة والتعذيب والمعاملة الوحشية والاسترقاق،واآد هذا الميثاق ايضا على المساواة امام القانون وعلى حق المعتقد وحرية التعبير والاجتماع والتنقل وعلى حق التعليم وحق العمل،ورآز على الاخلاقيات والقيم التقليدية السائدة في المجتمعات الافريقية ،آما تضمن حق المسنين والمعوقين في حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية والعقلية .

4-مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان
يقع هذا الميثاق في 20 مادة وثلاث ملاحق، ولعل اول ما يسترعي انتباه القارئ لهذا الميثاق هو خلوه من آل اشارة مباشرة وصريحة لحقوق الانسان،ولكن ذلك لم يمنعها من العناية تدريجيا بمسألة هذة الحقوق من خلال اعتماد بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقضايا حقوق الانسان العربي،فقد نص هذا الميثاق على ايمان الوطن العربي بوحدته والتأيد على مبادئ ميثاق الامم المتحدة والشرعية الدولية لحقوق الانسان، و أدان هذا الميثاق العنصرية والصهيونية وحث على حق الشعب في تقرير المصير واهتم بحماية الحياة الخاصة للانسان وبحرية العقيدة وبحق العمل وحق التعليم، وحث على حق اللجوء السياسي ودعى الى مكافحة التعذيب بكافة اشكاله .

دعاوى الحيازة



دعاوى الحيازة

     خصصنا هذا البحث للحديث عن دعاوى الحيازة وهي من أكثر الدعاوى حساسية وخطورة لما فيها من مشكلات، ولا يخفى على الكافة مدى ما تثيره منازعات الحيازة في المجتمع المصري الأن من مشكلات ، لذا فقد آليت على نفسي إعداد هذا البحث المتواضع والتعليق عليه بأحدث أحكام محكمة النقض ،  ورغم ما بذلت من جهد في هذا البحث فأعترف  مقدما بعجزي وتقصيري وأرجو من القارئ الكريم أن يغفر لي ما في هذا البحث من تقصير وما قد يكون قد شابهه من عيوب فالكمال لله وحده وفوق كل ذي علم عليم.
  
* وبداية نود أن نشير إلى أن الدعاوى العينية العقارية تنقسم إلى طائفتين :

الأولى: دعاوى الحق ، وهي الدعاوى التي تحمي الحق العيني الأصلي على العقار سواء كان حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية كحق الارتفاق أو الانتفاع. والغالب أن تكون الدعوى " دعوى حق " وهي التي يتمسك فيها المدعي بحق معين . ولكن القانون ينظم الى جانب " دعاوى الحق " طائفة أخرى من الدعاوى هي " دعاوى الحيازة " ، وهي الدعاوى التي تحمي حيازة هذه الحقوق العينية. فالمدعي لا يتمسك فيها بحق معين، وانما يتمسك بحماية الأمر الواقع متمثلاً في الحيازة . والمشرع يضفي حمايته على حيازة هذه الحقوق العينية في ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب حق أو غير صاحب حق . فرافعها يدعي حيازة العقار مطالباً بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدى عليها أو ينازعه فيها .



     وسوف ينقسم بحثنا إلى مطلب أول يتناول دراسة الحماية القانونية للحيازة ومطلب ثان يعرض شروط دعوى الحيازة و مطلب ثالث نعرج فيه على تطبيق قاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعاوى الحق ثم مطلب رابع نوضح فيه طبيعة دعوى الحيازة والحكم فيها وأخيراً مطلب خامس يحتوي على الكتب الدورية الصادرة من النائب العام ونماذج لصيغ الدعاوى الخاصة بمنازعات الحيازة .
المطلب الأول

الحماية القانونية للحيازة


أولاً: علة الحماية القانونية للحيازة :

تعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينجم عن أن شخصاً يسيطر سيطرة فعليه على شئ ، سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، ولكنه في الحالتين يعد حائزاً . وعندما يلجأ الحائز إلى رفع الدعوى فانه لا يدعي بالحق ذاته بل يدعي أنه صاحب مركز قانوني واقعي، وهو الحيازة. ويجمع الفقه على أن العلة في حماية الحيازة بدعاوى خاصة ترجع إلى اعتبارين أساسيين:

1- حماية المصلحة الخاصة للحائز :

لاشك في أن حماية الحيازة لذاتها من شأنه تحقيق مصلحة فردية خاصة للحائز. لأن الحيازة تخوله ميزات عديدة، والاعتداء عليها يحرمه من الانتفاع بهذه المزايا. وهذا ما دعى المشرع إلى تنظيم الحماية القانونية للحيازة. فمن ناحية تؤدي حماية الحيازة – في الواقع – إلى حماية الحق العيني ذاته بطريق غير مباشر. إذ الغالب أن يكون الحائز صاحب الحق ، مادام أن القانون يعتبر الحيازة قرينة على الحق حتى إثبات العكس ( م 964 مدني ) وهذا يعني أن الحائز يتمتع بمركز ممتاز في دعوى الحق، إذ لا يقع عليه عبء اثبات الحق ، وهو عبء شاق غالباً. ولذا يحرص صاحب الحق على حيازته حتى يقف موقفاً مريحاً في أي نزاع حول الحق. ومن ناحية أخرى فإن إلتجاء صاحب الحق إلى دعوى الحيازة تمنح له حيازة سريعة. فلا يطلب منه إلا إثبات حيازته، وبذلك يتفادى رفع دعوى الحق التي تتميز بإجراءات طويلة ومعقدة . وأخيراً فإن الحيازة تمثل أهمية كبرى بالنسبة للحائز الذي لا يستند إلى حق، لأنها تعتبر في ذاتها وسيلة لاكتساب الحق. فالمشرع – استجابة لحاجة الاستقرار – يجعل الحيازة متى استوفت شروطاً معينة سبباً لاكتساب الحق ( م 968 ، 969 مدني ) .

2- حماية المصلحة العامة للمجتمع :

أما الاعتبار الثاني فهو أنه في حماية الحائز حماية للأمن والنظام العام لأن الاعتداء على مراكز واقعية معرف بها قانوناً تعكير للأمن والنظام. والحيازة حالة واقعية يحميها القانون. فعلى من يدعي حقاً ضد الحائز، ولو كان فعلاً صاحب الحق، أن يلجأ الى القضاء ويطالب بحقه بدلاً من اقتضائه بنفسه . فلا يجوز اغتصاب الحقوق بالقوة ولو كان من يغتصبها هو في حقيقة الأمر صاحبها ، وإلا سادت الفوضى في المجتمع .

ولذا فإن المشرع يضفي حمايته على الحيازة ، فتختص السلطة الادارية ، وخاصة أجهزة الأمن بوقف اي عدوان حال على الحيازة. هذا فضلاً عن تنظيم حماية القضاء للحيازة حماية موضوعية عن طريق الالتجاء إلى أي من دعاوى الحيازة الثلاث . وحماية وقتية عن طريق النيابة العامة .


-      حماية الحيازة وقتياً بقرار من النيابة العامة -

تنص المادة 44 مكرر مرافعات على أنه " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

ومؤدي هذ النص، ونتيجة للتزايد المتتابع في منازعات الحيازة ، أنه في حالة ما إذا قام النزاع على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة، فإنه يتعين عليها أن تصدر فيه قراراً وقتياً مسبباً . وسلطة النيابة هنا لا تمس بأصل الحق وتهدف فقط إلى فض اشكال سريع في منازعة حيازة بإجراءات بسيطة ميسرة .

ويتعين علينا الآن أن نتعرض لنطاق هذه الصورة للحماية الوقتية وشروطها، فالتظلم من القرار الصادر وأخيراً لطبيعة هذه الحماية .

-      نطاق الحماية الوقتية للحيازة وشروطها -

التنظيم الجديد للحماية الوقتية للحيازة جعل اختصاص النيابة العامة في منازعات الحيازة شاملاً. وذلك يظهر من نص المادة 44 مكرر بأنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً .

ومن ناحية أخرى ، فإن الفقة يرى أن عمومية النص تجعله يمتد لحماية حيازة المنقول ولا يقتصر على حماية حيازة العقار ، كما هو الحال في الدعاوى القضائية للحيازة أمام محكمة الموضوع. وهكذا تلتزم النيابة بإصدار قرار في أي نزاع على الحيازة، سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنياً صرفاً، وسواء كانت الحيازة على عقار أم كانت على منقول. وعلى ذلك يتعين على النيابة أن تصدر قرارها في النزاع ، ولها الحق في إتخاذ القرار الذي تراه ملائما . فقد تأمر بحفظ الأوراق إذا لم يكن هناك ما يستأهل إتخاذ إجراء ما، أو بابقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية، أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.

ويشترط لصحة قرار النيابة ومنح الحماية الوقتية توافر أربعة شروط :-

أولاً : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة .

ثانياً : سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة .

ثالثاً : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .

رابعاً : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً .

الشرط الأول : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة :

والحيازة الجديرة بالحماية هنا هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشئ قبل وقوع النزاع، متى كانت تلك السيطرة ظاهرة ، هادئه، مستمرة، لكن لا يلزم الاستمرار مدة سنة . وهذه الحيازة تكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالأمن .

الشرط الثاني : ضرورة سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة :

ويجوز للنيابة ان تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أياً كانت درجته كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد لرجال الضبطية القضائية او التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة . كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستدلالات . ولا يعني شرط سماع الأطراف امتناع النيابة عن إصدار قرارها إذا امتنع أحدهم عن الادلاء بأقواله أو تغيب ، وإنما يعني حرصها على اعمال مبدأ المواجهة واخطار الأطراف بالمنازعة واتاحة الفرصة لهم للادلاء بأقوالهم .   

الشرط الثالث : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل :

فإن كانت النيابة الجزئية المختصة ليس بها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أرسلت الأوراق إلى النيابة الكلية لتصدر فيها القرار الذي تراه من رئيس النيابة . ولكن ليس ثمت ما يمنع أن تصدر القرار من عضو بدرجة أعلى . وإذا صدر القرار من عضو النيابة تقل درجته عن رئيس نيابة وقع القرار باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، ولا يصححه اعتماد من يجوز له اصدار القرار .

الشرط الرابع : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً :

بمعنى أنه يتعين على النيابة العامة أن تبين الاسانيد التي ركنت اليها في إصدار القرار . والجوهري أن يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهه وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادلة المقدمة فيها .

-      التظلم من قرار النيابة -

لا يخضع قرار النيابة العامة للتبعية التدرجية التي تحكم قرارات أعضاء النيابة . وبالتالي لا يجوز التظلم من القرار الى جهة رئاسية بالنسبة الى من أصدره كالمحام العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام او النائب العام حسب الأحوال . ولكن هذا لا يعني عدم جواز التظلم من قرار النيابة العامة في الحيازة ، بل هو جائز لكن أمام قاضي الأمور المستعجلة على سبل الانفراد.

وهكذا فإن القاضي المختص بنظر التظلم من قرار النيابة في الحيازة، هو القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقاً للقواعد العامة . وهو قاضي الأمور المستعجلة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي خارج هذه المدينة وهو اختصاص انفرادي قاصر عليه لا يشاركه فيه غيره فلا ينظره قاضي التنفيذ أو المحكمة الادارية .

ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المنصوص عيها في المادة 63 مرافعات . ويخضع في نظره للاجراءات التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة .

وقد حدد المشرع الميعاد الذي يتعين رفع التظلم في خلاله بخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان القرار الى المتظلم حيث أنه على النيابلة خلال ثلاثة أيام من اصدار قرارها باعلانه الى  ذوي الشأن ، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته اي بطلان . ويتم الاعلان وفقاً للقواعد العامة فيس قانون المرافعات . فإذا لم يتم الاعلان او تم على نحو غير صحيح فيظل له حق التظلم . الا أن ذلك لا يمنع التظلم من القرار بمجرد صدوره وقبل اعلانه .

ومجرد تقديم التظلم الى قاضي الأمور المستعجلة لا يرتب اي اثر بالنسبة لتنفيذه. ولكن يجوز للمتظلم أ، يطلب من القاضي المستعجل وقف تنفيذ قرار النيابة العامة لحين الفصل في التظلم من قرارها . ويكون ذلك بصفة أصلية بتضمين طلبه صحيفة التظلم أو في صورة طلب عارض يبديه اثناء نظر الطلب .

ويفصل القاضي المستعجل في التظلم او بقبوله والغاء القرار محل التظلم أو تعديله وفقاً لما يراه محققاً لحماية الحائز ، كما يجوز له رفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة .

ثانياً : الحيازة التي يحميها القانون :

ان القانون لا يحمي بدعاوى الحيازة أية حالة واقعية، بل يشترط توافر شروط معينة تؤكد أن هذا المركز الواقعي جدير بالحماية . ومن ناحية أخرى فالقول بضرورة حماية الحائز ، لا يعني أن صاحب الحق يفقد حقه ان لم يكن حائزاً . فقد أجاز له المشرع رفع دعوى المطالبة بالحق .

ويمكن تحديد مجال حماية الحيازة في ضوء الاعتبارات الآتية :

1- حماية حيازة الحقوق العينية الأصلية :

دعاوى الحيازة لاتحمي إلا الحقوق العينية ، إذ أن الحقوق الشخصية لا تقبل السيطرة المادية وهي ركن أساسي من أركان الحيازة ، ومن ثم فدعاوى الحيازة لا تحمي فقط حيازة حق الملكية ، عندما تكون السيطرة الفعلية كاملة على الشئ ، بل تحمي أيضاً أي حق عيني يرد على العقار ، عندما تكون السيطرة محدودة على الشئ ، وفي هذه الحالة تكون حيازة لحق عيني آخر عليه كحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق ، وإذا كان هذا هو الأصل ، فان المشرع قد خرج عليه وأجاز حماية حق مستأجر العقار بدعاوى الحيازة. وذلك لتعلق حقه الشخصي بعين معينة بالذات ، ونظراً لرغبة المشرع في تزويد المستأجر بحماية قوية .

2- حماية حيازة العقار دون المنقول :

دعاوى الحيازة لا تحمي حيازة المنقول، إذ أن المنقول ليس كالعقار مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الحق ( الملكية ) في شأنه . فيد الحائز للمنقول تختلط بيد المالك ، وبالتالي تختلط الحيازة في المنقول بالملكية . فدعوى الملكية تحمي حيازة المنقول وملكيته معاً. فالحيازة في المنقول إذا اقترنت بحسن النية هي سند الحائز .

ودعاوى الحيازة تحمي حيازة العقار أيا كانت طبيعة هذا العقار ، ويستوي في ذلك أن يكون عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص . على أنه يشترط أن يكون العقار محل الحيازة من العقارات التي يمكن أن تكون محلا للتملك أو محلا لأي حق عيني آخر . ويترتب على ذلك أن دعوى الحيازة لا تقبل إذا تعلقت بعقارات معتبرة من الأملاك العامة ( الدومين العام ) أما حيازة العقار المملوك لشخص عام ملكية خاصة فتحمى بداهة بجميع دعاوى الحيازة ، شأنها في ذلك شأن أي عقار مملوك للأفراد .

وفضلاً عن هذا يتطلب القانون لحماية الحيازة أن تكون هذه الحيازة قانونية ، وليس معنى ذلك أن تستند إلى حق ، فالقانون يحمي الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا كانت تستند أو لا تستند إلى حق. وإنما معنى ذلك ضرورة توافر عناصر وشروط الحيازة .

أولاً : عناصر الحيازة :

سبق القول أن الحيازة حالة واقعية مادية تنشأ من سيطرة فعلية لشخص على شئ أو استعماله لحق عيني باعتباره مالكاً للشئ أو صاحب هذا الحق العيني . ويتبين من هذا التعريف أن الحيازة ، التي تنتج آثارها ويضفي عليها القانون حمايته تشتمل على عنصرين :

1- العنصر المادي :

ويتمثل في السيطرة المادية على الشئ محل الحيازة، وتتحقق هذه السيطرة بأن يحرز الحائز الشئ في يده احرازاً مادياً . ويتم ذلك عن طريق قيام الحائز بجميع الأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق على الشئ، طبقاً لما تسمح به طبيعته . فإذا كان الشئ أرضا زراعية ، فالسيطرة المادية عليها تتحقق بزراعتها أو اعدادها للزراعة . أما السيطرة المادية على أي حق عيني آخر خلاف الملكية ، فتكون عن طريق الأعمال التي يقتضيها استعماله . فإذا كان حق ارتفاق بالمرور ، كانت السيطرة المادية عليه بالمرور فعلاً في المكان المراد استعمال الحق فيه . ولا يشترط أن يقوم الحائز بهذه الأعمال بنفسه، فقد يكون ذلك عن طريق نائبه أو تابعيه كعماله أو أولاده، وقد يحوز بالوساطة عن طريق تأجير العقار .

2- العنصر المعنوي :

 ويقصد به أن تتوافر لدى الحائز في قيامه بالأعمال المادية نية الظهور على الشئ محل الحيازة بمظهر صاحب الحق . أي يقوم بالأعمال المادية التي يتطلبها الشئ وفقاً لطبيعته باعتباره صاحب الحق عليه . فإذا لم يتوافر العنصر المعنوي ، فلا يعتبر الحائز حائزاً حيازة قانونية ، وإنما يعتبر حائزاً حيازة مادية أو عرضية ، وهي الحيازة التي يتوافر فيها العنصر المادي وحده دون العنصر المعنوي ، والحائز العرضي هو الذي يحوز لحساب غيره ، ويستند في حيازته إلى سند قانوني يلزمه برد الشئ إلى مالكه فيما بعد ، سواء كان هذا السند اتفاقيا كعقد ايجار أو رهن حيازي ، أو قضائيا كحكم الحراسة أو تشريعياً كالولاية .

ويقتضى توافر هذا العنصر أن تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز أعمالاً متعدية على الشئ ، إذ لا تقوم الحيازة على الأعمال التي يقوم بها الشخص على أنها مجرد رخصة من المباحات أو يتحملها الغير على سبيل التسامح .

ومن العرض السابق يتضح أن القانون المصري يأخذ ، كقاعدة ، بالنظرية التقليدية للحيازة . فلا يحمي القانون الحيازة إلا إذا توافر كل من العنصر المادي والمعنوي ، ورغم ذلك فقد تأثر بالنظرية المادية للحيازة فقرر حماية الحيازة المادية أو العرضية استثناء في حالتين :

أ- حالة المستأجر : فقد أجاز له القانون رفع جميع دعاوى الحيازة إذا حصل له تعرض في حيازته ( م 575 مدني ) . وقد أراد به تقوية مركز المستأجر وحمايته . وان كان الراجح أنه لاتقبل دعوى الحيازة من المستأجر على المالك ، لأن العلاقة بينهما تستند إلى عقد الايجار وما يرتبه من حقوق والتزامات .

ب- حالة دعوى استرداد الحيازة : بمقتضى نص ( المادة 958/2 مدني ) للحائز بالنيابة عن غيره رفع دعوى الاسترداد ، وبناء على ذلك تعد دعوى استرداد الحيازة مستثناه من قاعدة الحيازة القانونية ، ويجوز أن تقبل من أي حائز مادي أو عرضي . وقيل في تبرير هذا الاستثناء ما يمثله الاعتداء الذي يبرر رفع هذه الدعوى من جسامة .

وبسبب صعوبة اثبات العنصر المعنوي خفف القانون على الحائز عبء الاثبات ، فأقام قرينة قانونية مؤداها أن الحائز المادي يعتبر حائزاً قانونيا حتى يثبت العكس ( م 963 مدني ) . وهكذا يكفي الحائز اثبات العنصر المادي في حيازته ، وهو أمر ميسور ، وعندئذ يعتبر الحائز المادي حائزاً قانونياً حتى يقوم الدليل على العكس .

ثانياً : شروط الحيازة ( أوصافها ) :

لا يكفي أن تكون الحيازة قانونية ، بل لابد فضلا عن ذلك أن يتوافر فيها شروط أو أوصاف معينة تجعلها جديرة بالحماية عن طريق دعاوى الحيازة . ويؤدي تخلف أي شرط من هذه الشروط إلى أن تصبح الحيازة معيبة :

1- الاستمرار مدة سنة : ويقصد بذلك أنه يجب أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشئ في فترات منتظمة ومتقاربة ، كما يستعمل المالك ملكه عادة ، لمدة سنة . فالحيازة التي تستمر هذه المدة تكون أمراً واقعاً مستقرا جديرا بالحماية . ولذا يعيب الحيازة أن تكون متقطعة غير مستمرة على نحو يخالف الحق عليها حسب طبيعة الشئ . ومع ذلك لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. ولكنها تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه ( م 957 مدني ).

وللحائز إذا كان خلفا أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه ( م 955 مدني ) . ويقع على المدعي عبء اثبات استمرار حيازته مدة سنة ويكفيه اثبات بدء حيازته للحق وأنه كان حائزا عند وقوع الاعتداء فيفترض حيازته في الفترة بين الواقعتين .

2- الهدوء : ويقصد بذلك ألا تكون الحيازة قد اكتسبت بعمل من أعمال العنف أو الاكراه ، سواء كان الاكراه مادياً أو أدبيا . فإذا كانت الحيازة قد اكتسبت بالقوة وظلت كذلك فانها تكون معيبة غير جديرة بالحماية . أما إذا اكتسبت بالقوة ثم أصبحت هادئه فانها تعتبر حيازة صحيحة منذ صيرورتها هادئه ، وتحسب مدة السنة اللازمة لاستمرارها منذ هدوء الحيازة . والاكراه عيب نسبي بمعنى أنه لا يكون له أثر إلا قبل من وقع عليه الاكراه.

3- الظهور : ويقصد بذلك أن يباشر الحائز أعمال السيطرة المادية على مشهد من الناس . فالحيازة يجب أن تكون علنية وغير خفية حيث يستطيع أن يراها ويعلم بها كل من يحتج عليه بالحيازة . فمن يحوز حقه يجب أن يستعمله كما لو كان صاحب الحق ، وصاحب الحق لا يستعمله خفية . فإذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فانها تكون معيبة .

والخفاء ، كالاكراه ، عيب مؤقت ، فقد يزول وتصبح الحيازة علنية ، ولكن لا يعتد بها إلا من وقت ظهورها . وهو أيضاً عيب نسبي بمعنى أنه إذ كانت الحيازة خفية فلا يكون لها أثر قبل من أخفيت عنه .

4- الوضوح : ويقصد بذلك ألا يشوب الحيازة أي لبس أو غموض في الكشف عن نية الحائز ، بحيث يمكن أن يفهم من الأعمال المادية التي يقوم بها أنه يباشرها لحسابه وباعتباره صاحبا للحق .

وتكون الحيازة مشوبة باللبس أو الغموض إذا اشتبه في أمرها فيما يتعلق بعنصر القصد . فالأعمال المادية للحيازة ينبغي أن تشف عن نية الحائز بجلاء ، أما إذا كان من المحتمل تأويلها إلى تفسير آخر اعتبرت الحيازة غامضة ، وبالتالي تكون معيبة . ومثال ذلك حيازة الشريك على الشيوع للمال الشائع إذا كانت الظروف تجعل من الصعب الجزم بأنه يحوز لنفسه أو لحساب الشركاء جميعا . كما أن الغموض قد يثور أيضا في حالة حيازة أحد الورثة العقار من التركة ، فلا يفهم ما إذا كان هذا الوارث يحوز العقار باعتباره جزءاً من التركة أم يحوزه بصفته الشخصية باعتباره مالكاً له .

ويلاحظ أن عيب الغموض يتعلق بالعنصر المعنوي ، في حين أن عيب الخفاء ينصب في الواقع على العنصر المادي ، وعيب الغموض ، كالاكراه والخفاء ، عيب نسبي لا يكون له أثر إلا قبل من التبس عليه الأمر . وهذا العيب يزول أيضاً إذا تعمد الحائز القيام بأعمال لا تترك شكا أنه يحوز العين بنية التملك اي لحساب نفسه خاصة. ولكن لا يعتد بهذه الحيازة الا من وقت زوال هذا العيب .

وإذا اجتمعت هذه العناصر والشروط للحيازة ، كانت صحيحة وتجوز حمايتها بدعاوى الحيازة . والأصل في الحيازة أنها صحيحة خالية من هذه العيوب . ولذا لا يقع على عاتق الحائز عبء إثبات أن حيازته هادئه ظاهرة واضحة . وإنما يقع عبء اثبات العيب على من يدعي وجوده .

المطلب الثاني
شروط دعوى الحيازة


ينظم المشرع ثلاث دعاوي تحمي الحيازة وهي دعوي منع التعرض ودعوي استرداد الحيازة ودعوي وقف الاعمال الجديدة ، وقد خص المشرع كل منها بقواعد متميزة . ويلاحظ ان هناك فروق بين الدعاوى الثلاث . ففي حين ان دعوي منع التعرض ودعوي وقف الاعمال الجديدة تحميان الحيازة القانونية والمستقرة ، فإن دعوي استرداد الحيازة تمنح لكل حائز ولو كان حائزا عرضيا ، ما دامت هذة الحيازة انتزعت منة في ظروف معينة ، سيأتي ذكرها ، ومن ناحية اخري فإن دعوي منع التعرض تتميز عن دعوي وقف الاعمال الجديدة في طبيعة الاعتداء الذي يقع علي الحيازة . وإزاء هذة الفروق نستعرض كل من الدعاوي الثلاث مع بيان هذة الفروق .

ونبدأ بدراسة دعوي منع التعرض باعتبارها اهم هذة الدعاوي لكونها دعوي الحيازة العادية.

أولاً : دعوي منع التعرض :

دعوي منع التعرض هي الدعوي التي يتمسك فيها المدعي بحيازتة القانونية التي يتعرض لها المدعي علية ، طالبا الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهرة ( م 961 مدني ) .

- شروط  دعوي منع التعرض :

من التعريف السابق يتبن لنا انة يشترط لقبول هذة الدعوي الشروط الاتية :

1- أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونية :

يشترط في دعوي منع التعرض ان يتمسك المدعي بحيازة قانونية . فلا يحمي القانون الحائز العرضي عن طريق دعوي منع التعرض . ولايستثني من هذا ، كما ذكرنا ، سوي المستأجر الذي خولة القانون رفع جميع دعاوي الحيازة .

وحتي تكون الحيازة قانونية يلزم ان يتوافر فيها ، كما سبق ان اشرنا ، عنصري الحيازة المادي والمعنوي ، وكذلك كافة شروط أو أوصاف الحيازة وهي أن تستمر مدة سنة كاملة وأن تكون هادئة ظاهرة واضحة .

2- أن يقع تعرض للمدعي في حيازته ( المصلحة العملية ) :

يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون قد وقع اعتداء على الحيازة. وهو ما يعبر عنه بشرط المصلحة الواقعية أو العملية . والاعتداء هنا يتمثل في التعرض للحائز في حيازته . والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني يتضمن ، بطريق غير مباشر أو غير مباشر ، انكارا للحيازة .

والتعرض المادي هو كل فعل مادي يتضمن منازعة الحائز في حيازته أو انكارها . وقد يتم ذلك بطريق مباشر كما لو قام الغير بزراعة الأرض التي يحوزها المدعي أو المرور فيها ، أو بطريق غير مباشر كما لو قام الغير بأعمال تمنع الحائز من ممارسة الحيازة . ومثال ذلك أن يكون لعقار إرتفاق على عقار مجاور ، فيقوم حائز العقار الخادم بأعمال على عقاره تمنع جاره من مباشرة حق الارتفاق .

والتعرض القانوني هو كل إجراء قانوني ، سواء كان قضائيا أو غير قضائي ، يوجه إلى الحائز وينطوي على إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز . ومثال ذلك أن يقوم شخص بتوجيه إنذار للمستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للأخير ودفعها للمنذر ، أو توجيه إنذار إلى حائز العقار باخلائه. أو أن يتدخل شخص في خصومة بين طرفين مدعيا أن له حقا على الأرض محل النزاع في مواجهة أحد الخصوم . أو أن يرفع شخص دعوى حيازة على الحائز . أما إذا رفعت دعوى المطالبة بالحق فانها لا تعد تعرضا للحائز في حيازته ، لأن مدعي الملكية لا ينازع الحائز في حيازته . وإنما تتضمن مطالبته ، على العكس ، التسليم للمدعي عليه بالحيازة .

 ويجب القول بأنه لا يشترط أن يكون التعرض قد الحق ضررا بالمدعي، فالعمل النافع قد يعتبر تعرضا إذا تضمن منازعة قصدية في حيازة المدعي، كقيام المتعرض باصلاح الأرض لزراعتها . كما أن العمل قد يكون ضارا ومع ذلك لا يعتبر تعرضا لأنه لا ينطوي على منازعة للمدعي في حيازته كجني الثمار ليلا على سبيل السرقة .

كما لايشترط أن يكون التعرض غير قائم على أساس حق ثابت للمتعرض . فحتى لو كان هذا الأخير يستند في تعرضه الى حق ثابت ، فإن ذلك قد يمثل تعرضاً للحائز يخوله رفع دعوى منع التعرض .

وعلى ذلك إذا صدر حكم قضائي في خصومة لم يكن الحائز طرفاً فيها، فإن تنفيذ هذا الحكم يعد تعرضاً في مواجهة الحائز . وأخيراً لا يشترط أن يكون المتعرض سئ النية لكي يعتبر عمله تعرضاً .

ومن ناحية أخرى فالعمل لا يعد تعرضاً إذا تم بطريق مشروع رضاء أو قضاء ، كما إذا وضع الغير أدواته في ارض الحائز بناء على رضاه وباذن منه ، أو إذا تمت أعمال التعرض تنفيذاً لحكم قضائي صادراً في مواجهة الحائز ، أو أعمالا لسند تنفيذي في مواجهته .

3- أن ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض :

 يشترط أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع التعرض ( م 961 مدني ) . وقيل تبريراً لذلك أن المدعي الذي لا يسارع في رفع دعوى منع التعرض ، يعتبر أ، التعرض الذي وقع على حيازته ليس خطيراً بحيث يخل بالأمن والنظام ، ومن ثم لا داعي لحماية هذه الحيازة .

وقد ثار الخلاف حول حساب هذه المدة في حالة تكرار أعمال التعرض . فذهب رأي الى أن كل عمل يعد تعرضاً ينشئ الحق في رفع الدعوى . فيكون للحائز أن يرفع الدعوى بناء على العمل الأخير إذا لم يكن قد مضى عليه سنة . ولكن الراجح على أن يبدأ حساب مدة السنة من أول عمل من أعمال التعرض . وذلك لأن دعوى منع التعرض تنشأ منذ أول تعد على الحيازة . فإذا لم تباشر هذه الدعوى خلال سنة من هذا التاريخ يسقط الحق في مباشرتها . ويجدر القول أنه إذا كانت أعمال التعرض اللاحقة صادرة من شخص اخر، فإنه تنشأ دعوى جديدة في مواجهة المتعرض الجديد منذ تاريخ تعرضه . فإذا تتابعت أعمال التعرض من ذات الشخص حتى وصلت الى حد سلب حيازته ، فإنه تنشأ له دعوى إسترداد الحيازة من تاريخ فقد الحيازة .

ثانياً : دعوى وقف الأعمال الجديدة :

دعوى وقف الأعمال الجديدة هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية ، التي تهددها أعمال جيددة يقوم بها المدعي عليه لو تمت أن تمس حيازته، طالباً الحكم بوقف هذه الأعمال .

وهي دعوى الحيازة الوقائية التي تهدف الى الحيلولة دون تمام العمل ، أي قبل أن يصير العمل تعرضاً . ومثالها التقليدي أن يشرع شخص في حفر اساس في ارضه ليقيم حائطا ويكون من شأن هذه الحائط لو تم أت يحجب النور والهواء عن بناء الجار فيرفع الأخير دعوى بطلب وقف البناء ليحول دون تمامه حتى يتجنب التعرض له في حق المطل إذا تم البناء .

- شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة :

كما ذكرنا ، تتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة مع دعوى منع التعرض في انه يشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية مستكملة عنصريها المادي والمعنوي فضلاً عن توافر شروطها أو أوصافها بأن تكون ق استمرت لمدة سنة هادئه ظاهرة وواضحة ولكن يستثنى المستاجر الذي خوله القانون رفع جميع دعاوى الحيازة .

ولكنهما يختلفان فيما يتعلق بطبيعة او صورة الاعتداء الذي تواجهه كل منهما ، ومن حيث بعض التفاصيل الخاصة بميعاد رفع الدعوى وهو ما نعرض له الأن :

1- طبيعة الاعتداء الذي يبرر قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة ( المصلحة العملية ) :

الاعتداء في دعوى منع التعرض يتمثل في تعرض وقع بالفعل للحائز في حيازته. أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة فان الاعتداء يتخذ صورة مجرد الشروع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته .

وفي عبارة أخرى ، إذا كانت دعوى منع التعرض تحمي الحيازة من تعرض وقع بالفعل، فان دعوى وقف الأعمال الجديدة تحمي الحيازة من تعرض محتمل أو مستقبل على وشك الوقوع. على أن تكون هناك من الأسباب المعقولة ما يدعو الى الاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرضا كاملا لحيازة المدعي .

ولما كانت دعوى وقف الأعمال الجديدة ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه، فان العمل الذي يشكل هذا الاعتداء يجب أن يكون جديدا. سواء شرع فيه فعلا أو كان وشيكا البداية . ويعتبر العمل جديدا طالما لم ينقض عام على البدء فيه ، وهو ميعاد رفع الدعوى .

وبما أن المقصود من هذه الدعوى منع تمام العمل ، فيشترط ألا يكون هذا العمل قد تم وقت رفع الدعوى . لأنه لو تم إما أن يكون قد وقع تعرض للحيازة بمعنى الكلمة ، فلا يكون هناك مجال ، في هذه الحالة ، لرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، بل يجب رفع دعوى منع التعرض ، واما الا يكون قد وقع أي تعرض لها ، وفي هذه الحالة لا توجد مصلحة واقعية في دعوى الحيازة اطلاقا .

وينبني على ذلك نتيجة هامة وهي أن العمل الذي يبرر رفع هذه الدعوى يقع دائماً على عقار غير عقار المدعي ( الحائز )، لأنه لو وقع على عقار الحائز اعتبر تعرضاً يبرر رفع دعوى منع التعرض. لذلك تقع هذه الأعمال عادة على عقار المتعرض. أما إذا وقعت على عقار الغير، كان ذلك تعرضا لهذا الغير في حيازته، إلا إذا كان الغير راضيا بهذه الأعمال أو متواطئا مع المدعي عليه في شأنها. وفي هذه الحالة يكون هذا الغير شريكا للمدعي عليه، ويستوي عندئذ أن تكون هذه الأعمال قد تمت في عقار المدعي عليه أو في عقار الغير .

2- ميعاد رفع الدعوى :

يشترط القانون أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة في خلال سنة تحتسب من تاريخ البدء في العمل وليس من تاريخ تمامه . لأنه لو تم لأصبح تعرضا فعليا . فإذا لم يقم المدعي برفع هذه الدعوى في السنة التالية للبدء في العمل الجديد، فلا تقبل دعواه . لكن عدم قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة لا يمنع الحائز من رفع دعوى منع التعرض إذا تمت هذه الأعمال وأصبحت تعرضا لحيازته . وعندئذ يكون له أن يرفع هذه الدعوى الأخيرة في خلال سنة من وقوع التعرض ، أي من وقت تمام الأعمال الجديدة .

ويلاحظ أيضاً أن الحق في رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة قد يسقط حتى ولو لم يمضي على الشروع في العمل مدة سنة . وذلك في حالة ما إذا تم العمل قبل مضي السنة ( م 962/1 مدني ) ، لأنه بتمام العمل نصبح في مواجهة تعرض بالفعل، ومن ثم تكون وسيلة حماية الحيازة حينئذ هي رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تمام التعرض .

ثالثاً : دعوى إسترداد الحيازة :

دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه ، طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه .

فقد شرعت هذه الدعوى لحماية الحائز من أعمال الغصب وليسترد حيازته ممن سلبها منه . فهي تقوم أساسا على رد الاعتداء غير المشروع . وقد يقال أنه لا فائده من تنظيم دعوى لاسترداد الحيازة ، مادام يستطيع الحائز أن يرفع دعوى منع تعرض لاسترداد هذه الحيازة ، إلا أن سلب الحيازة يعد أشد صور التعرض للحيازة وأكثرها خطرا على النظام والأمن العام. لذلك تقررت هذه الدعوى بشروط أكثر تيسيرا من شروط باقي دعاوى الحيازة ( م 958 و 959 و 960 مدني ) .

شروط قبول دعوى استرداد الحيازة :

1- الحيازة التي تحميها دعوى الاسترداد :

ويبدو أثر التخفيف في طبيعة وشروط الحيازة التي تحميها هذه الدعوى :

أ- تكفي الحيازة العرضية أو المادية :

لم يشترط المشرع لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونية ، وإنما اكتفى بأن يكون حائزا حيازة مادية، فيجوز رفع الدعوى من الحائز القانوني والحائز العرضي أو المادي ( م 958/2 مدني ) .

وعلى ذلك يجوز لكل حائز عرضي، كالحارس أو المستعير أو من ينوب عن الحائز، أن يطلب استرداد الحيازة ، ويشترط بطبيعة الحال أن تكون هذه السيطرة المادية ظاهرة وهادئة وواضحة. إذ لا يمكن أن تحمي دعوى استرداد الحيازة، وقد شرعت لرد الاعتداء غير المشروع، الحائز الذي حصل على حيازته بالقوة أو بالاكراه . إلا إذا كانت الحيازة قد استقرت هادئة بعد اقترانها باكراه .

ب- لا يلزم استمرار الحيازة مدة سنة :

الأصل أن تستمر الحيازة مدة سنة حتى تكون جديرة بالحماية بدعاوى الحيازة . ومع ذلك فقد خرج المشرع بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة على شرط استمرار الحيازة مدة سنة ، وأجاز رفع هذه الدعوى ولو لم تستمر مدة سنة قبل سلب الحيازة ، في حالتين :

الحالة الأولى : إذا فقد المدعي حيازته بالقوة . أي أنه إذا وقع سلب الحيازة بالقوة أو بالكراه ، جاز للحائز رفع دعوى لاسترداد حيازته ولو لم تكن قد استمرت سنة كاملة ( م 959/2 مدني ) . ويستوي أن يكون الاكراه ماديا أو معنويا ، أي أن يكون المعتدي قد استخدم القوة المادية أولجأ إلى الارهاب والتخويف . ويجيز القانون حماية الحائز في هذه الحالة، رغم عدم استمرار حيازته مدة سنة ، رغبة منه في رد القوة على أعقابها نظرا لما في استخدامها من خطورة على الأمن العام .

الحالة الثانية : إذا كانت حيازة المدعي أفضل من حيازة المعتدي. صورة هذه الحالة أن نكون أمام حيازتين ، احداهما حيازة المدعي والأخرى حيازة الذي سلب حيازة الأول ، والفرض أن حيازة أي منهما لم تستمر سنة كاملة. فأي الحيازتين أجدر بالحماية؟ يفاضل القانون في هذه الحالة بين الحيازتين ، ويحمي المدعي لو كانت حيازته أفضل من حيازة خصمه ( م959 مدني ) . ولم يترك القانون المفاضلة لتقدير القاضي ولم يحددها بأي الخصمين يحوز مدة أطول من غيره . وإنما قرر معايير أخرى للتفضيل :

المعيار الأول : الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تستند إلى سند قانوني . وهذا يعني أنه إذا قدم المدعي سندا قانونيا كعقد بيع أو عقد إيجار ، ولم يقدم خصمه سندا لحيازته كانت حيازته أفضل .

المعيار الثاني : وهو معيار احتياطي لا يلجأ اليه القاضي إلا إذا فشل المعيار الأول بسبب تعادل الحيازتان من حيث السند القانوني ، سواء أكان ذلك من حيث وجوده أو عدمه ، فتكون الحيازة الأسبق في التاريخ عن الأخرى هي الحيازة الأحق بالتفضيل .

2- أن يكون هناك سلب للحيازة ( المصلحة العملية ) :

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيازة قد سلبت من الحائز بطريق غير مشروع . أي أن يؤدي الاعتداء إلى فقد الحيازة من المدعي وحرمانه الكامل من الانتفاع بها . وهكذا تتحدد طبيعة الاعتداء الذي يبرر قبول دعوى استرداد الحيازة ، فهو عمل من أعمال الغصب ينتج عنه سلب الحيازة بصفة كاملة ولا سند له من القانون .

فلا يكفي لنشأة دعوى استرداد الحيازة وقوع تعرض أيا كان لحيازة الحائز ، وإنما يجب أن يبلغ هذا التعرض درجة نزع يد الحائز . ففقد الحيازة هو وحده الذي يؤدي إلى نشأة الحق في دعوى لرد هذه الحيازة التي فقدت أما الاعتداء على الحيازة بصفة منقطعة ولفترات مؤقته فيعد تعرضا ، يبرر رفع دعوى منع التعرض لا دعوى استرداد الحيازة .

ويشترط لكي يؤدي فقد الحيازة إلى نشأة هذه الدعوى ، أن يكون هذا الفقد قد تم بطريق غير مشروع أو نتيجة لعمل لا سند له من القانون . ولذا لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا انتقلت حيازة العقار إلى المدعي عليه برضاء الحائز أو عن طريق القضاء .

فالأصل أن الحيازة تزول إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق ( م 956 مدني ) .

 أما نقل الحيازة عن طريق القضاء سواء كان تنفيذاً لحكم قضائي صادر في مواجهة الحائز او بناءا على سند تنفيذي أخر ، فيحول دون قبول دعوى استرداد الحيازة ، وذلك لأن انتقال الحيازة يستند في هذه الحالة الى حجية هذة السندات وقوتها التنفيذية . وعلى الحائز اذا أراد الاعتراض عليها أن يسلك الطريق الذي رسمه المشرع للطعن في الأحكام ، والمنازعة في التنفيذ القضائي .

وإذا توافر هذا الشرط ، فلا يلزم بعد هذا أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز ، كما لا يلزم أن يكون مقترنا بالعنف أو بالاكراه . فتنشأ الدعوى ولو حدث سلب للحيازة بالحيلة والخديعة . كذلك يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة ، ولو كان الاكراه صادراً من سلطة عامة ، كما لو تخلى الحائز عن عقاره بناءا على أمر من جهة إدارية مثل الشرطة . فالمهم هو أن يكون فقد الحيازة ضد إرادة الحائز .

3- ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة :

طبقا للقاعدة الخاصة بجميع دعاوى الحيازة ، يلزم أن ترفع دعوى الاسترداد خلال سنة من وقوع الاعتداء على الحيازة . وتبدأ مدة السنة من تاريخ فقد الحيازة تماماً. إلا أن المشرع أورد نصا خاصا بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة نظراً لخطورة الاعتداء . فتنص المادة 958/1 مدني على أنه إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . ومعنى هذا أن مدة السنة تبدأ من وقت علم الحائز بفقد الحيازة .

 أولاً : دعوى استرداد الحيازة : 
نظم المشرع دعوى استرداد الحيازة فى ثلاث مواد (958-959-960مدنى)، ويقصد بها " تلك الدعوى التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته ضد الغير طالباً فيها رد حيازته للعقار التى سلبها منه بالقوة.
وتتأسس تلك الدعوى على حماية الأمن العام والنظام، باعتبار أنه مغتصبالحيازة يعتبر معتديا على حق الملكية بما يؤدى إلى الإخلال باستقرارالمعاملات.
ويشترط فى دعوى استرداد الحيازة عدة شروط منها :
الشرط الأول : أن يكون المدعى حائزاً لعقار.
تتضمن الفقرة الأولى من المادة 958م على أنه لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب .... ردها إليه" ويتضح من تلك الفقرة أنه يجب أن يكون المدعى حائزاً للعقار المطلوب استرداد حيازته حيازة مادية صحيحة.
الشرط الثانى : أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها.
تنص المادة 958/1 مدنى على أن "...... لحائز العقار إذا فقد الحيازة "ومعنىفقد الحيازة أى سلبها من الحائز. حرمانه من الانتفاع الكامل بها.
ويتخذ سلب الحيازة صوراً عديدة قد تكون عن طريق القوة الظاهرة أو فى صورةخفية، وقد يتخذ صورة القوة المادية عن طريق الغصب سواء كان ذلك الغصبمصحوباً بالاعتداء على الحائز الأصلى أم لا. وقد يكون عن طريق استعمالالحيل والتدليس وأساليب الغش والخداع.
ويشترط فى العمل الذى يقع من المعتدى ثلاثة شروط.
1- 
أن يكون عملاً عدوانياً :
فلا يشترط أن يكون هذا العمل من الأعمال التى تعد جريمة فى القانونالجنائى، بل يكفى أن يكون هذا العمل عملاً غير مشروعاً من الناحية المدنية،ويكون اعتداءاً إيجابياً على حيازة العقار.
2- 
أن يقع الاعتداء على العقار الذى هو فى حيازة الحائز.
3- 
أن يكون هذا العمل العدوانى قد انتهى إلى سلب الحيازة من الحائز.
الشرط الثالث : استمرار الحيازة مدة لا تقل عن سنة.
مدة حيازة المدعى سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها منه، وذلك حتى يتمكن من رفع دعوى استرداد الحيازة، طبقاً للقاعدة العامة فى الحيازة، إلا أن المشرع قد خرج على تلك القاعدة، وأجاز للمدعى أن يطلب استرداد حيازته حتى ولو لم يكن قد مضى على حيازته سنة كاملة قبل فقدها وذلك فى الحالات التالية :
الحالة الأولى : إذا كان الحائز قد فقد حيازته بالقوة أو العنف، ففى هذه الحالة فإنه يكون له الحق فى طلب استرداد حيازته ولو لم يكن قد مضى عليها سنة.
الحالة الثانية : إذا كانت حيازة المدعى تقوم على سند قانونى دون حيازةخصمه كأن يكون حائزاً للعقار بمقتضى حكم صادر له أو عقد لم يكن الشخصالمنازع له فى الحيازة طرفاً فيه.
الحالة الثالثة : إذا تعادلت السندات التى يتخذها كل حائز سبباً لحيازته، أو لم يكن بيد أحد منهم سنداً، فتكون الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
الشرط الرابع : أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ السلب.
يجب على الحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلبالحيازة، إذا كان هذا السلب قد وقع بالقوة. لأن الحائز فى هذه الحالة يكونعالماً بوقت سلب حيازته، أما إذا كان السلب قد وقع خفية ففى هذه الحالة تبدأ مدة السنة من تاريخ انكشاف سلب الحيازة.
الشرط الخامس : أن يتوافر شرط الاستعجال فى الدعوى.
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ينظر دعوى الاسترداد توافر شرط الاستعجال، واذا تخلف هذا الشرط، كان ترفع الدعوى بعد مرور سنة ففى هذه الحالة يجب على القاضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها فى الميعاد.
الشرط السادس : عدم المساس بأصل الحق.
إذا اتضح للقاضى المستعجل أن الفصل فى دعوى الاسترداد يقتضى بحث موضوعى يتطرق إلى أصل الحق المتنازع فيه ففى هذه الحالة يجب على القاضى أن يحكم بعدم الاختصاص.

ثانياً : دعوى وقف الأعمال الجديدة.
نظم المشرع المصرى تلك الدعوى فى المادة 962 من القانون المدنى، حيث نص على :
1- 
من حاز عقاراً، واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشى لأسباب معقولة التعرضله من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضىطالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فىالعمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2- 
وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن فى استمرارها.
ومن النص السابق فإنه يمكن تعريفها بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضدالغير الذى شرع فى عمل لو تم لأصبح تعرضاً للحيازة، وذلك بطلب منه من إتمام هذا العمل
وتتأسس تلك الدعوى على توافر مصلحة قائمة وحاله للحائز فى درء التعرض قبل حصوله، لأنه ليس من المتصور حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم الاعتداء على حيازته.

ويشترط لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة بعض الشروط منها :
1- أن يكون المدعى حائزاً للعقار.
وهذا الشرط نصت عليه المادة 962 مدنى بقولها "من حاز عقاراً " فيجب أن يكون المدعى حائزاً للعقار المطلوب وقف الأعمال الجديدة، التى لو تمت لأصبحت تعرضاً لحيازته، ويشترط فى حيازة المدعى أن تكون صحيحة وقانونية أى يتوافر فيها ركنى الحيازة المادى والمعنوى.
2- 
أن يشرع المدعى عليه فى عمل لو تم من شأنه أن يصبح عرضاً للحيازة.
ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا شرع المدعى عليه فى القيام بأعمال يخشى لأسباب معقولة، إذا تركت أن تصبح تعرضاً لحيازة المدعى ويشترط فى تلك الأعمال :
أ – أن يكون المدى عليه قد شرع فيها فعلاً أو على وشك القيام بها
ب- أن تكون تلك الأعمال قد بدأت فى عقار المدعى عليه. ليس فى عقار المدعى أو الغير.
ج- أن تؤدى تلك الأعمال إلى التعرض للحيازة ذاتها لا إلا مجرد الإضرار بالحائز.
3- أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة.
يشترط أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع وذلك قبل شروع المدعى عليه فى الأعمال الجديدة.
4- أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء الأعمال.
يجب على المدعى رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء الأعمال التى تمثل اعتداء على وشك الوقوع على الحيازة، ومدة السنة هى مدة سقوط وليست مدة تقادم.
وينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار الذى يوشك أن يقع الاعتداء على حيازته.


ثالثاً : دعوى منع التعرض.
تعتبر دعوى منع التعرض إلى الدعوى الرئيسية لدعاوى الحيازة، وذلك لأنهاتحمى الحيازة فى ذاتها، لذا يصفها الشراح بأنها أهم دعاوى الحيازة.
ولقد نظم المشرع المصرى أحكام هذه الدعوى فى المادة 961 مدنى حيث نص على أنه "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض".
ويمكن تعريف تلك الدعوى بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد المتعرض أو للغير، طالباً منع التعرض له فى حيازته للعقار.
وللتعرض الذى يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادى أو قانونى من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكاراً لهذه الحيازة.
وللتعرض الذى يعرقل الانتفاع قد يكون فى صورة مادية أو قانونية، والتعرضالمادى هو كل عمل مادى من أعمال التعدى الذى يضمن منازعة الحائز فى حيازتهوقد يتم ذلك بطريقة مباشرة، وذلك كان يقوم شخص بأعمال تمنع الحائز من ممارسة حق الارتفاق المقرر له على عقاره.
ولا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالمدعى، ولا يشترط كذلك أن تقع أعمال التعرض فى العقار الذى يحوزه المدعى، فقد تقع أعمال التعرض فى عقار المعتدى أو الغير ولكن يترتب عليها إضرار بالحائز.
أما التعرض القانونى فهو يقوم على تصرف يصدر من المدعى عليه (المعتدى) يعلن به عن نيته فى المعارضة فى حيازة الحائز، وذلك كان ينفرد المدعى عليهالمستأجر بدفع الأجر له دون المدعى.


والتعرض القانونى قد يكون تعرضاً قضائياً أو تعرضاً غير قضائياً.
والتعرض القانونى قد يكون فى شكل خصومة أمام القضاء، أما التعرض غيرالقضائى هو الذى لا يكون بصدد خصومة قائمة أمام القضاء، وإنما يكون تمهيداً لقيام تلك الخصومة، وذلك كالإنذارات التى توجه للحائز وتتضمن تعرضاً له فى حيازته، كان يوجه المدعى عليه إنذاراً للحائز وعدم البناء فى العقار الذىيحوزه.
ويشترط فى تلك الدعوى ما يلى :
1- 
أن يكون المدعى حائزاً للعقار وقت التعرض الحاصل له حيازة قانونيةصحيحة، أى مستوفية لشروطها وأركانها، وعلى هذا فإن تلك الحيازة المرادحمايتها يجب أن تكون حيازة قانونية وليست عرضية، أى يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره، لأن دعوى منع التعرض لا يحمى بها سوى الحيازة القانونية.
2-
 أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع.
3- 
أن يقع للحائز تعرض فى حيازته للعقار.
4
أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض، فسكون الحائز مدة تزيد عن سنة عما يحدث له من تعرض دليل على اعترافه بأحقية للمعترض فى اعتراضه.
ومما سبق يتضح لنا أن القانون قد حمى الحيازة شأنه فى ذلك شأن الفقهالإسلامى وذلك بأن قرر للحائز العديد من الدعاوى التى يجوز له الالتجاء إليها حالة وقوع اعتداء على حيازته